responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 526

1872- وَ عَنْهُ ع‌[1] أَنَّهُ قَالَ: فِي الثَّوْبِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلُ فِي يَدَيِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ هُوَ لَكَ عِنْدِي رَهْنٌ وَ يَقُولُ الْآخَرُ بَلْ هُوَ لِي عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ وَ عَلَى الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ رَهْنٌ عِنْدَهُ‌[2].

1873- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ ثُمَّ يَدَّعِي بَعْدَ الْبَيْعِ أَنَّهُ قَدْ غَلِطَ فِي ثَمَنِهَا قَالَ يُنْظَرُ فِي حَالِ السِّلْعَةِ فَإِنْ كَانَ مِثْلُهَا يُبَاعُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ أَوْ بِقَرِيبٍ مِنْهُ مَضَى الْبَيْعُ وَ إِنْ كَانَ أَمْراً بَعِيداً أَوْ غَبْناً بَيِّناً حَلَفَ الْبَائِعُ أَنَّهُ غَلِطَ فِي الثَّمَنِ وَ أَنَّهَا تُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ ثُمَّ يُقَالُ لِلْمُشْتَرِي إِنْ شِئْتَ فَخُذْهَا بِالَّذِي ذُكِرَ وَ إِنْ شِئْتَ فَدَعْ.


[1]. د، ط، ع، ى،- و عنه( جعفر بن محمّد) عليه السلام. ز- حذفت الإسناد.

س- و عن على ص.

[2]. حش ى- ذكر في شرح الأخبار: أن رجلين اختصما إلى عليّ عليه السلام في ثوب فقال أحدهما: ثوبى اشتريته من السوق من رجل لا أعرفه، فقضى بالثوب الذي أقام البينة، و قال للآخر اطلب البائع منك.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست