responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 504

الْبَاقُونَ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي ذَلِكَ فَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي لِلْحَاكِمِ سِرْ مَعِي أَوِ ابْعَثْ مَنْ تَرَاهُ لِيَخْتَبِرَ هَذَا الْغَلَطَ فَالْحَاكِمُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنْ فَعَلَ فَوَجَدَ غَبْناً بَيِّناً أَوْ غَلَطاً فَاحِشاً أَعَادَ الْقَسْمَ وَ كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ الشُّهُودُ بِهِ.

1804- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْقِسْمَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا قِسْمَةُ التَّرَاضِي فَإِذَا تَرَاضَى الشُّرَكَاءُ وَ كَانُوا كُلُّهُمْ جَائِزِي الْأَمْرِ وَ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا قُسِمَ عَلَيْهِ وَ رَضِيَهُ مَضَتِ الْقِسْمَةُ عَلَيْهِمْ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُقْسَمَ الْمَقْسُومُ بِالذَّرْعِ إِذَا اسْتَوَتْ أَجْزَاؤُهُ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يُقْسَمَ بِالْقِيمَةِ إِذَا اخْتَلَفَ وَ تَفَاضَلَ.

2 فصل ذكر البنيان‌

1805- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جِدَارٍ لِرَجُلٍ‌[1] وَ هُوَ سُتْرَةٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ جَارِهِ سَقَطَ فَامْتَنَعَ عَنْ بِنَائِهِ قَالَ لَيْسَ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَجَبَ ذَلِكَ لِصَاحِبِ الدَّارِ الْأُخْرَى بِحَقٍّ أَوْ بِشَرْطٍ فِي أَصْلِ الْمِلْكِ وَ لَكِنْ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ فِي حَقِّكَ إِنْ شِئْتَ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ الْجِدَارُ لَمْ يَسْقُطْ وَ لَكِنَّهُ هَدَمَهُ أَوْ أَرَادَ هَدْمَهُ إِضْرَاراً بِجَارِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَى هَدْمِهِ قَالَ لَا يُتْرَكُ وَ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ فَإِنْ هَدَمَهُ كُلِّفَ أَنْ يَبْنِيَهُ.

1806- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي جِدَارٍ بَيْنَ دَارَيْنِ لِأَحَدِ صَاحِبَيِ‌


[1]. ى- جدار الرجل.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست