[3]. زيد الرواية في ى، و في هامش د، ط- و قال
عليه السلام في المرتد إذا مات أو قتل فماله لورثته على كتاب اللّه.
حش ى- قال في مختصر الآثار: و أي
الوالدين أسلم فأولاده الأطفال و من يلد بعد ذلك مسلمون بإسلامه، فإن كبروا و أبوا
من الإسلام فهم في حال المرتدين، و يفعل بهم ما يفعل بالمرتد، و كذلك ولد المرتدة.