responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 481

أم الولد و العبد الذكر في ذلك كالحر و قد تقدم ذكره‌[1]

1721- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُرْتَدِّ تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ مَا دَامَ عَلَى ارْتِدَادِهِ وَ رَدَّتْهُ فِرْقَةٌ[2] فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا فَإِذَا ارْتَدَّتْ الْمَرْأَةُ وَ لَحِقَتْ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعاً وَ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا يَعْنِي إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.

1722- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وُلْدُ الْمُرْتَدِّ الصِّغَارُ مُسْلِمُونَ‌[3].

2 فصل ذكر الحكم في أهل البدعة و الزنادقة

1723- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ‌ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَسْتَتِيبُ الزَّنَادِقَةَ وَ لَا يَسْتَتِيبُ مَنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ وَ كَانَ يَقْبَلُ شَهَادَةَ الرَّجُلَيْنِ الْعَدْلَيْنِ عَلَى الرَّجُلِ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ وَ لَوْ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ مَا الْتَفَتَ إِلَى شَهَادَتِهِمْ.

1724- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ أُتِيَ بِزَنَادِقَةٍ مِنْ الْبَصْرَةِ فَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ وَ اسْتَتَابَهُمْ فَأَبَوْا فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِيراً وَ قَالَ لَأُشْبِعَنَّكَ الْيَوْمَ شَحْماً وَ لَحْماً ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَضُرِبَتْ أَعْنَاقُهُمْ ثُمَّ رَمَاهُمْ فِي الْحَفِيرِ ثُمَّ أَضْرَمَ عَلَيْهِمْ النَّارِ فاحرقهم وَ كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ بِالْمُرْتَدِّ وَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ وَ أَمَرَ بِإِحْرَاقِ نَصْرَانِيٍ‌


[1]. ى- و قد قدمنا ذكره.

[2]. ى- فوقته.

[3]. زيد الرواية في ى، و في هامش د، ط- و قال عليه السلام في المرتد إذا مات أو قتل فماله لورثته على كتاب اللّه.

حش ى- قال في مختصر الآثار: و أي الوالدين أسلم فأولاده الأطفال و من يلد بعد ذلك مسلمون بإسلامه، فإن كبروا و أبوا من الإسلام فهم في حال المرتدين، و يفعل بهم ما يفعل بالمرتد، و كذلك ولد المرتدة.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست