1689- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ وَ مَعَهُ كَارَةٌ مِنْ ثِيَابٍ لِرَجُلٍ فَقَالَ الَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ صَاحِبُهَا أَعْطَانِيهَا وَ لَمْ يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ وَ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ.
1690- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ الطَّرَّارُ[1] وَ هُوَ الَّذِي يَقْطَعُ النَّفَقَةَ مِنْ كُمِّ الرَّجُلِ أَوْ ثَوْبِهِ وَ لَا الْمُخْتَلِسُ وَ هُوَ الَّذِي يَخْتَطِفُ الشَّيْءَ وَ لَكِنْ يُضْرَبَانِ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُحْبَسَانِ.
1691- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ أُتِيَ بِلِصٍّ نَقَبَ بَيْتاً فَعَاجَلُوهُ وَ أَخَذُوهُ فَقَالَ عَجِلْتُمْ عَلَيْهِ وَ ضَرَبَهُ وَ قَالَ لَا يُقْطَعُ مَنْ نَقَبَ بَيْتاً وَ لَا مَنْ كَسَرَ قُفْلًا وَ لَا مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ وَ أَخَذَ الْمَتَاعَ حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنَ الْحِرْزِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَ يُحْبَسُ وَ يُغَرَّمُ مَا أَفْسَدَهُ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ إِنْ وُجِدَ السَّارِقُ فِي الدَّارِ وَ قَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الْبَيْتِ أَ عَلَيْهِ قَطْعٌ قَالَ لَا حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنَ حِرْزِ الدَّارِ.
1692- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ سَرَقَ فَأَرْسَلَهُ وَ قَالَ لَا قَطْعَ عَلَى مَجْنُونٍ.
1693- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي عَامِ سَنَةٍ[2] يَعْنِي مَجَاعَةٍ.
1694- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ[3] رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ غَيْرَ الْجَوْهَرِ وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع يَعْنِي الرُّخَامَ وَ أَشْبَاهَهُ[4].
[1]. حش ى، س- الطر الشق و القطع.
[2]. ى- في عام قحطة.
[3]. س- قال. و كذا في سائر النسخ.
[4]. حش ى- قال في اختصار الآثار، و لا قطع في شيء من الحجارة، غير الجوهر.