responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 471

ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اكْشِفُوا أَيْدِيَكُمْ فَكَشَفُوهَا فَقَالَ ارْفَعُوهَا إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قُولُوا اللَّهُمَ‌[1] إِنَّ عَلِيّاً قَطَعَنَا فَفَعَلُوا فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ يَا هَؤُلَاءِ إِنَّ أَيْدِيَكُمْ سَبَقَتْكُمْ إِلَى النَّارِ فَإِنْ أَنْتُمْ تُبْتُمُ‌[2] انْتَزَعْتُمْ أَيْدِيَكُمْ مِنَ النَّارِ وَ إِلَّا لَحِقْتُمْ بِهَا.

1679- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَطَعَ السَّارِقَ وَ بَرَأَ نَفَاهُ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ.

2 فصل ذكر من يجب عليه القطع و من يدرأ عنه‌

1680- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَى مُخْتَلِسٍ‌[3] وَ لَا قَطْعَ عَلَى ضَيْفٍ يَعْنِي إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالٍ مَنْ أَضَافَهُ وَ هُوَ ضَيْفٌ عِنْدَهُ.

1681- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَى أَجِيرِكَ‌[4] وَ لَا عَلَى مَنْ أَدْخَلْتَهُ بَيْتَكَ إِذَا سَرَقَ مِنْهُ يَعْنِي فِي حِينِ إِدْخَالِكَ إِيَّاهُ- قَالَ‌[5] جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْخَلْتَهُ بَيْتَكَ فَهُوَ مُؤْتَمَنٌ إِذَا سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ لَكِنَّهُ يُضَمَّنُ مَا سَرَقَ.

1682- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌[6] أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ‌


[1]. ز حذ« اللّهمّ».

[2]. ز- فإن تبتم.

[3]. حش ى- اختلس الشي‌ء إذا اختطفه، انظر 1686، 1690.

[4]. س- أجير. د، ى، ز، ع، ط- أجيرك.

[5]. س- و عن.

[6]. ى، ز،- و عنه، س، ط، د- و عن على ص.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست