فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهِ مَا طَاوَعْتُهُ وَ لَكِنَّهُ اسْتَكْرَهَنِي فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ لَوْ سُئِلَ هَؤُلَاءِ عَنْ ذَلِكَ لَقَالُوا لَا تُصَدَّقُ وَ قَدْ وَ اللَّهِ فَعَلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ.
1652- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ وَ لَا شَهَادَةَ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ وَ لَا يَجُوزُ كِتَابُ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي حَدٍّ.
1653- رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْأَيْمَانِ فِي الْحُدُودِ.
1654- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عِنْدَهُ أَنَّهُ قَذَفَهُ وَ لَمْ يَجِئْ بِبَيِّنَةٍ وَ قَالَ اسْتَحْلِفْهُ لِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ.
1655- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ عَلَى تَخْوِيفٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ لَا يُحَدُّ.
1656- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ يُسَمِّهِ فَأَمَرَ أَنْ يُضْرَبَ[1] حَتَّى يَسْتَكِفَّ ضَارِبَهُ فَلَمَّا بَلَغَ ثَمَانِينَ قَالَ حَسْبُكَ فَقَالَ خَلُّوهُ.
1657- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ فِيهِ وَ لَا قَوَدَ.
1658- وَ عَنْهُ ع أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَيْهِ قَدْ أَصَابَ حَدّاً وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَتَلَهُ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ كَذَلِكَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ كَثِيرَةٌ فِيهَا الْقَتْلُ لَكَانَ يُبْدَأُ[2] بِالْحُدُودِ الَّتِي دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ.
1659- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الْحَدُّ
[1]. ع- يضرب بإقراره.
[2]. د- يبتدئ.