responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 463

فَيَقُولُ لَهُ يَا مَنْكُوحُ أَوْ يَا مَعْفُوجُ‌[1] قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

1638- وَ عَنْهُ ع‌ مَنْ أَتَى حَدّاً فَقُذِفَ‌[2] بِغَيْرِهِ فَعَلَى قَاذِفِهِ الْحَدُّ.

1639- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَذَفَ مَيِّتَةً[3] فَقَامَ الْمَقْذُوفُ بِهَا مِنْ أَوْلِيَائِهَا عَلَى الْقَاذِفِ ضُرِبَ لَهُ الْحَدُّ.

1640- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَفَى رَجُلًا عَنْ أَبِيهِ ضُرِبَ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ إِنْ نَفَاهُ مِنْ نَسَبِ قَبِيلَتِهِ أُدِّبَ.

1641- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَسُبُّ الرَّجُلَ أَوْ يُعَرِّضُ بِهِ الْقَذْفَ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَا خِنْزِيرُ أَوْ يَا حِمَارٌ أَوْ يَا فَاسِقُ أَوْ يَا فَاجِرُ أَوْ يَا خَبِيثُ أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا أَوْ يَقُولُ فِي التَّعْرِيضِ احْتَلَمْتُ بِأُمِّكَ أَوْ بِأُخْتِكَ أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا فَفِي هَذَا كُلِّهِ الْأَدَبُ وَ لَا يَبْلُغُ بِهِ الْحَدَّ.

4 فصل ذكر الحد في شرب المسكر[4]

قد ذكرنا فيما تقدم في كتاب الأشربة تحريم الخمر و المسكر و التغليظ في شربهما

1642- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ص أَنَّهُمْ قَالُوا الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ فِي الْقَلِيلِ وَ الْكَثِيرِ مِنْهُ وَ فِي‌


[1]. حش ى- أى كناية عن الجماع، حش ع- العفج عمل قوم لوط.

[2]. حش ى- من أتى حدا أي يعمل عملا وجب به الحد.

[3]. د- بميتة، حش ى- أو غائبة من مختصر الآثار.

[4]. ط، د، ع، ى- ذكر الحدّ في الخمر و السكر.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست