1574- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَالَ لِمَنْ كَانَ مَعَهُ أَ بِصَاحِبِكُمْ جِنَّةٌ قَالُوا لَا فَأَقَرَّ الرَّابِعَةَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَحُفِرَتْ لَهُ حُفْرَةٌ[1] فَرَجَمُوهُ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ الزُّبَيْرُ فَرَمَاهُ بِشِدْقِ بَعِيرٍ فَقَتَلَهُ فَأُخْبِرَ النَّبِيَّ ص فَقَالَ لِلزُّبَيْرِ أَلَّا تَرَكْتَهُ ثُمَّ قَالَ ص لَوِ اسْتَتَرَ لَكَانَ خَيْراً لَهُ إِذَا تَابَ.
1575- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ رَجَمَ امْرَأَةً فَحُفِرَتْ لَهَا حُفْرَةٌ[2] وَ جُعِلَتْ فِيهَا ثُمَّ ابْتَدَأَ هُوَ ع فَرَجَمَهَا ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ بَعْدَهُ فَرَجَمُوهَا وَ قَالَ الْإِمَامُ أَحَقُّ مَنِ ابْتَدَأَ بِالرَّجْمِ فِي الزِّنَاءِ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع يُدْفَنُ الْمَرْجُومُ وَ الْمَرْجُومَةُ إِلَى أَوْسَاطِهِمَا[3] ثُمَّ يَرْمِي الْإِمَامُ وَ يَرْمِي النَّاسُ بَعْدَهُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ لِأَنَّهُ أَمْكَنُ لِلرَّمْيِ وَ أَرْفَقُ بِالْمَرْجُومِ وَ يُجْعَلُ وَجْهُهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَ لَا يُرْجَمُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ وَ يُرْجَمُ حَتَّى يَمُوتَ.
1576- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الزَّانِيَيْنِ الْبِكْرَيْنِ فَقَالَ جَلْدُ مِائَةٍ[4] وَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ[5] الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ جَلْدُ الزَّانِي مِنْ أَشَدِّ الْجَلْدِ وَ إِذَا جُلِدَ الزَّانِي الْبِكْرُ نُفِيَ عَنْ بَلَدِهِ سَنَةً بَعْدَ الْجَلْدِ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّانِيَيْنِ بِكْراً وَ الْآخَرُ ثَيِّباً جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ نُفِيَ الْبِكْرُ مِنْهُمَا وَ رُجِمَ الثَّيِّبُ.
و البكر هو الذي ليس له زوج من رجل أو امرأة و الثيب ذو الزوج منهما
[1]. ى- حفر له حفيرة.
[2]. س. د- حفر لها حفرة.
[3]. ز، ى، د، ط. س، ع- أوسطهما.
[4]. كما في ى. س- جلد مائة.
[5]. 24/ 2.