و لم يوجبوا فيها شيئا
معلوما غير أنهم قالوا يقوم المضروب إن كان مملوكا[3] قبل أن يضرب فما نقص من
قيمته حسب مثله من الدية و كذلك قالوا في اللحية إذا نتفت و في هذا القول خلاف قول
رسول الله ص[4] الذي نهى
الله عز و جل عن خلافه و حذر من خالفه الفتنة و العذاب الأليم-
و قد نجد الحر الدميم
الأسود يضرب الضربة فإذا قوم لو كان عبدا قبل أن يضرب و بعد أن يضرب لم ينقص من
ثمنه و ربما كان ذلك يزيد[5] في ثمن من
يراد من العبد[6] للحرب لأنه
تكون الآثار فيه دليلا على نكايته و شدته و إن نقص لم ينقص منه كثير[7] شيء فإذا
كان وسيما جميلا نقص النقص الكثير فخالفوا بين دماء المسلمين الذين قال رسول الله
ص إنهم تتكافأ دماؤهم و قوموا الأحرار الذين لا قيمة لهم و لا ينبغي تقويم ما لا
يحل بيعه و هذا خلاف لله و لرسوله ص و لكن مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ
[1]. حش ى- و قال في اختصار الآثار: و هذا كله
فيما كان في الرأس و الوجه، و ما كان في الجسد فعلى النصف من ذلك، و ما كان في عضو
من الأعضاء كالأصبع و أشباهها ففيه بقدر حسابه من ديته، و قال في الاقتصار: و كل
هذا هو بالرأس و ما كان في عضو من الأعضاء حسب قدر ديته من الأصول.