responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 440

مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ كَسْرِهِ وَ قَدْ فَسَّرْنَا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ‌[1].

1538- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ قَضَى فِي الْمَأْمُومَةِ بِثُلُثِ دِيَةِ النَّفْسِ وَ هِيَ الَّتِي تَؤُمُّ الدِّمَاغَ بِكَسْرِ الْعَظْمِ‌[2] وَ تَصِلُ إِلَيْهِ وَ قَالَ مَنْ خَالَفَنَا فِي كُلِّ مَا كَانَ دُونَ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةُ عَدْلٍ.

و لم يوجبوا فيها شيئا معلوما غير أنهم قالوا يقوم المضروب إن كان مملوكا[3] قبل أن يضرب فما نقص من قيمته حسب مثله من الدية و كذلك قالوا في اللحية إذا نتفت و في هذا القول خلاف قول رسول الله ص‌[4] الذي نهى الله عز و جل عن خلافه و حذر من خالفه الفتنة و العذاب الأليم-

لِأَنَّهُ ص قَالَ: الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ.

و قد نجد الحر الدميم الأسود يضرب الضربة فإذا قوم لو كان عبدا قبل أن يضرب و بعد أن يضرب لم ينقص من ثمنه و ربما كان ذلك يزيد[5] في ثمن من يراد من العبد[6] للحرب لأنه تكون الآثار فيه دليلا على نكايته و شدته و إن نقص لم ينقص منه كثير[7] شي‌ء فإذا كان وسيما جميلا نقص النقص الكثير فخالفوا بين دماء المسلمين الذين قال رسول الله ص إنهم تتكافأ دماؤهم و قوموا الأحرار الذين لا قيمة لهم و لا ينبغي تقويم ما لا يحل بيعه و هذا خلاف لله و لرسوله ص و لكن‌ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ‌


[1]. حش ى- و قال في اختصار الآثار: و هذا كله فيما كان في الرأس و الوجه، و ما كان في الجسد فعلى النصف من ذلك، و ما كان في عضو من الأعضاء كالأصبع و أشباهها ففيه بقدر حسابه من ديته، و قال في الاقتصار: و كل هذا هو بالرأس و ما كان في عضو من الأعضاء حسب قدر ديته من الأصول.

[2]. كذا س. ع، ط، ز، ى- تكسر العظم، د- بكسر العظام.

[3]. ى- إن كان مملوكا، في كل المخطوطات: أن لو كان مملوكا.

[4]. د، ط، ى، ز- س- رسول اللّه، و نهى اللّه إلخ.

[5]. ى- زيادة.

[6]. ط، ز، ى- العبيد.

[7]. س- نقص نقص الكثير. ع، د، ط، ز، ى- نقص النقص الكثير.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست