responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 436

1518- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِائَةُ دِينَارٍ وَ فِي كُلِّ مَفْصِلٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ إِلَّا الْإِبْهَامَ فَإِنَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَفْصِلَيْنِ.

1519- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص قَالَ: فِي الْإِصْبَعِ إِذَا شُلَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا.

1520- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ وَ الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ[1] فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.

1521- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ قَضَى فِي الْيَدَيْنِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً وَ فِي كُلِّ يَدٍ نِصْفُ الدِّيَةِ.

1522- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌[2] أَنَّهُ قَضَى فِي الصَّدْرِ إِذَا رُضَّ فَانْثَنَى شِقَّاهُ جَمِيعاً فَدِيَتُهُ نِصْفُ الدِّيَةِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ فِي كُلِّ شِقٍّ رُبُعُ الدِّيَةِ وَ إِنِ انْثَنَى الصَّدْرُ مَعَ الْكَتِفَيْنِ فَفِي ذَلِكَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

1523- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ قَضَى‌[3] فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ فَلَمْ يَنْجَبِرْ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ كَذَلِكَ إِنِ انْجَبَرَ عَلَى عَثْمٍ‌[4] أَيِ احْدَوْدَبَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِنِ انْجَبَرَ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ.

1524- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِيمَا خَالَطَ الصَّدْرَ مِنَ الْأَضْلَاعِ إِذَا كُسِرَ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً أَوْ فِي الْأَضْلَاعِ مِمَّا يَلِي الْعَضُدَيْنِ فِي ضِلْعٍ مِنْهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.


[1]. س حذ.

[2]. س- و عنه( صلع) كذا في ط، ى، ز، د، ع.

[3]. س- قضى.

[4]. حش س، ى- عثم العظم المكسور، أو يخص باليد انجبر على غير استواء.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست