8 فصل ذكر الجنايات على الجوارح
1489- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى فِي شَعْرِ الرَّأْسِ يُنْتَفُ كُلُّهُ فَلَا يَنْبُتُ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ إِنْ نَبَتَ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَإِنْ نَبَتَ فَفِيهِ عِشْرُونَ[1] دِينَاراً وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ فَحَلَقَ رَجُلٌ رَأْسَهَا حُبِسَ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَنْبُتَ وَ يُخْرَجُ بَيْنَ ذَلِكَ ثُمَّ يُضْرَبُ فَيُرَدُّ إِلَى السِّجْنِ فَإِذَا نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مِثْلُ مَهْرِ نِسَائِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ.
1490- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَضَى فِي جِلْدَةِ الرَّأْسِ إِذَا سُلِخَتْ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي الْجَبْهَةِ إِذَا كُسِرَتْ ثُمَّ جُبِرَتْ بِغَيْرِ عَيْبٍ مِائَةَ دِينَارٍ.
1491- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي صُدْغِ الرَّجُلِ إِذَا أُصِيبَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَلْتَفِتَ حَتَّى يَنْحَرِفَ بِنِصْفِ الدِّيَةِ خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ.
1492- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَضَى فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةَ وَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ إِذَا نُتِفَ فَلَمْ يَنْبُتْ فَإِنْ نَبَتَ فَدِيَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ لِكُلِّ حَاجِبٍ وَ مَا ذَهَبَ مِنْهُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
[1]. س- فعشرون.