responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 426

فَقَتَلَ رَجُلًا فَجَاءَ أَخُو الْمَقْتُولِ فَقَتَلَ الْبُخْتِيَّ فَقَالَ صَاحِبُ الْبُخْتِيِّ ضَامِنٌ لِدِيَةِ الْمَقْتُولِ وَ يَقْبِضُ ثَمَنَ بُخْتِيِّهِ.

يعني إذا كان أرسله على ما قدمنا ذكره‌

6 فصل ذكر ما لا دية فيه و لا قود

1481- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص‌[1] أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ فَاسْتَكْرَهَهَا عَلَى نَفْسِهَا وَ جَامَعَهَا وَ قَتَلَ ابْنَهَا فَلَمَّا خَرَجَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ إِلَيْهِ بِفَأْسٍ فَأَدْرَكَتْهُ فَضَرَبَتْهُ بِهِ فَقَتَلَتْهُ فَأَهْدَرَ دَمَهُ وَ قَضَى بِعُقْرِهَا[2] وَ دِيَةِ ابْنِهَا فِي مَالِهِ- وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‌ إِذَا رَاوَدَ[3] الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَنْ نَفْسِهَا فَدَفَعَتْهُ عَنْ نَفْسِهَا فَقَتَلَتْهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ قَالَ وَ دَمُ اللِّصِّ هَدَرٌ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَى مَنْ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ.

1482- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ عَضَّ رَجُلًا فَنَتَرَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَاقْتَلَعَ ثَنَايَاهُ فَأَبْطَلَهَا عَلِيٌّ ع.

1483- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا فَاتَّقَاهُ بِشَيْ‌ءٍ فَأَصَابَهُ فَمَا أَصَابَ مِنْهُ بِمَا اتَّقَاهُ بِهِ فَهُوَ هَدَرٌ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ هَمَّ أَنْ يُوطِئَ دَابَّتَهُ رَجُلًا فَضَرَبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَوَقَعَ الرَّاكِبُ-


[1]. س. ى- عن آبائه عليهم السلام أن عليا صلوات اللّه عليه قضى إلخ.

[2]. حش ى- العقر مهر المرأة إذا وطئت على شبهة، و من الضياء العقورية فرج المرأة إذا أغصبت نفسها، قيل اشتقاقه من العقر لأن وطء البكر عقر لها و قد يسمى المهر عقرا على التوسع، د- عقرها.

[3]. س- راود، ع، ط، ز، د، ى- أراد.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست