responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 388

عَلَيْهِ الْقِصَّةَ[1] فَأَمَرَ بِالْمَرْأَةِ فَأُدْخِلَتْ إِلَيْهِ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ مِثْلَ مَا قَالَ فَأُحْضِرَ زَوْجُهَا فَقَالَ لَهُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ وَ ابْنَةُ عَمِّكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَخْدَمْتُهَا خَادِمَةً[2] فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَوَطِئَتْهَا فَأَوْلَدَتْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَطِئْتَهَا أَنْتَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَأَنْتَ أَجْسَرُ مِنْ خَاصِي الْأَسَدِ جِيئُونِي بِدِينَارٍ الْحَجَّامِ وَ بِامْرَأَتَيْنِ فَجِي‌ءَ بِهِمْ فَقَالَ أَدْخِلُوا بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتٍ وَ عُدُّوا أَضْلَاعَ جَنْبَيْهَا فَفَعَلُوا ثُمَّ خَرَجُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا قَدْ عَدَدْنَا فَقَالَ مَا أَصَبْتُمْ فَقَالُوا أَصَبْنَا جَانِبَ الْأَيْمَنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ ضِلْعاً وَ الْجَانِبَ الْأَيْسَرَ إِحْدَى عَشْرَةَ ضِلْعاً فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ أَكْبَرُ جِيئُونِي بِالْحَجَّامِ فَجَاءَهُ فَقَالَ جُزَّ شَعْرَ هَذَا الرَّجُلِ ثُمَّ نَزَعَ الرِّدَاءَ عَنْهَا وَ أَلْحَفَهَا بِهِ إِلْحَافَ الرَّجُلِ وَ قَالَ اخْرُجْ فَلَا سَبِيلَ لِهَذَا عَلَيْكَ فَانْكِحْ وَ تَزَوَّجْ مِنَ النِّسَاءِ مَا يَحِلُّ لَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ امْرَأَتِي وَ ابْنَةُ عَمِّي قَدْ أَلْحَقْتَهَا بِالرِّجَالِ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَ هَذَا قَالَ مِنْ أَبِي آدَمَ ع إِنَّ حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِهِ وَ أَضْلَاعُ الرِّجَالِ أَقَلُّ مِنْ أَضْلَاعِ النِّسَاءِ.

1378- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْخُنْثَى إِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعاً مَعاً نُظِرَ إِلَى أَيِّهِمَا يَسْبِقُ الْبَوْلُ مِنْهُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا مَعاً وَرِثَ نِصْفَ مِيرَاثِ الرَّجُلِ وَ نِصْفَ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ.

و قد يشبه أن يكون ما جاء عنه في الرواية التي ذكرنا[3] فيها عدد الأضلاع-

أَنَّهُ قَالَ: ذَلِكَ لِمَكَانِ الْوَلَدِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ.

لأنه قد ذكر أن البول يجي‌ء منهما معا فلما ذكر الولد كان لذلك حكم آخر فأول من حكم في الخنثى في الإسلام علي ص‌


[1]. س- القصص.

[2]. ى- خادمة؛ س- خادما.

[3]. ى- ذكر.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست