responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 384

7 فصل ذكر من يجوز أن يرث و من لا ميراث له‌

قد ذكرنا ميراث ابن الملاعنة في كتاب الطلاق‌

1364- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ‌[1] عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَعَلَ مَعْقُلَةَ[2] وَلَدِ الزِّنَاءِ عَلَى قَوْمِ أُمِّهِ وَ مِيرَاثَهُ لَهَا وَ لِمَنْ تَسَبَّبَ مِنْهُمْ بِهَا.

1365- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي اللَّقِيطِ لَا يُورَثُ وَ لَا يَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَبَوَيْهِ وَ يَرِثُهُ وَلَدُهُ إِنْ كَانَ وَ يَرِثُ وَ يُورَثُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِيَّةِ.

1366- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمُشْتَرَكُ فِي وَطْءِ أُمِّهِ‌[3] فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ تَعَلَّقَ بِهِ فِيهِ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةِ رَجُلٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ بَيْعُ الْوَلَدِ إِذَا وَطِئَهَا هُوَ وَ غَيْرُهُ وَ يُقْسَمُ لَهُ مِنْ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ طَلَّقَهَا رَجُلٌ فَتَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ[4] فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَ إِنْ كَانَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلثَّانِي.

1367- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْحَمِيلَ.

و الحميل ما ولد في بلد الشرك فعرف بعضهم بعضا في دار الإسلام و تقاروا بالأنساب و لم يزالوا على ذلك حتى ماتوا أو بعضهم فإنهم بتوارثون على ذلك و يدخل في هذا


[1]. ى- عن آبائه.

[2]. حش ى- المعقلة بضم القاف يقال صار دم فلان معلقة على قومه أي غرما بدونه من أموالهم و بنو فلان على معاقلتهم الأولى إلى الديات التي كانت في الجاهلية الواحدة معقلة، من ضياء العلوم.

[3]. د، س- أمة. ع، ز، ى، ط- أمه.

[4]. حذى-« أو أكثر».

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست