responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 373

3 فصل ذكر ميراث الزوجين وحدهما و مع غيرهما

قال الله عز و جل-[1] وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ‌ فهذا مما ولي الله تعالى تفسيره و بيانه في كتابه‌

1341- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُمَا قَالا[2] إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَنْقُصُ مِنْ فَرِيضَتِهِمَا شَيْ‌ءٌ[3] وَ لَا يُزَادَانِ عَلَيْهَا يَأْخُذُ الزَّوْجُ أَبَداً النِّصْفَ أَوِ الرُّبُعَ وَ الْمَرْأَةُ الرُّبُعَ أَوِ الثُّمُنَ لَا يُنْقَصُ الرَّجُلُ‌[4] عَنِ الرُّبُعِ وَ الْمَرْأَةُ عَنِ الثُّمُنِ كَانَ مَعَهُمَا مَنْ كَانَ وَ لَا يُزَادَانِ شَيْئاً[5] بَعْدَ النِّصْفِ وَ الرُّبُعِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ.

1342- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ.

1343- وَ عَنْهُمَا ع‌ أَنَّهُمَا ذَكَرَا فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ وَ خَطُّ عَلِيٍّ ع بِيَدِهِ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا لِلزَّوْجِ النِّصْفُ‌


[1]. 4/ 12.

[2]. ى- عن آبائه أنهم قالوا.

[3]. س. ط، ع، ز، د، ى- فلا ينقصان من فريضتهما شيئا.

[4]. ى- الزوج.

[5]. حش ى- ذكر في الاقتصار أنّه لا يرد على الزوجين.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست