هذا من صحيفة الفرائض
التي هي إملاء رسول الله ص و خط علي ع بيده[2]
فالرد على ما ذكر عن رسول الله ص إنما هو على قدر السهام لا على قدر أصل[3] الميراث و
قد بينه رسول الله ص أنه يرد على الأبوين و الولد بقرابة الرحم فإن ترك الميت إخوة
فقد قال الله عز و جل في ذلك-[4] فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فحجب الأم عن الثلث بالإخوة و لم يسم لهم شيئا
ميراثا فكان الباقي للأب و دل على ذلك قوله جل ذكره- وَ وَرِثَهُ
أَبَواهُ
[1]. حش ى- من مختصر الإيضاح في رجل ترك ابن ابن و
أبا، للأب السدس، و الباقي لابن الابن و كذلك إذا كانت بنت ابن، فإن كان ابن بنت
كان للأب السدس، و لابن البنت النصف حظ أمه، و يرد عليها الباقي على قدر سهمها.