responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 37

7 فصل ذكر الصرف‌[1]

83- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ وَ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَ لَعَنَ اللَّهُ الرِّبَا[2] وَ آكِلَهُ وَ مُؤْكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ‌[3].

84- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَ لَا نَظِرَةٌ وَ الزَّائِدُ وَ الْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ.

85- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّرَاهِمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ يَداً بِيَدٍ قَالَ ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلَانُ.

86- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ لَمَّا قَبِلَ الْجِزْيَةَ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَقْبَلْهَا إِلَّا عَلَى شُرُوطً اشْتَرَطَهَا عَلَيْهِمْ مِنْهَا أَنْ لَا يَأْكُلُوا الرِّبَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِهِ.

و ليس استحلال الربا من دينهم الذي صولحوا على أن لا يخرجوا منه بل الربا محرم عليهم في شريعتهم قال الله جل ذكره- فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ‌


[1]. حش ه- الصرف في اللغة الفضل، قال أبو الطيب: و ما الفضة البيضاء و التبر واحد- فنوعان للمكدى و بينهما صرف، أي فضل.

[2]. س ط- الربى د، ه، ى- الربا، و في القرآن الكريم الربوا.

[3]. و في الحواشى في س، ه، ى نقلت أحاديث من كتاب مختصر الآثار للقاضي النعمان بمعنى.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست