responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 365

كتاب الفرائض‌

1 فصل ذكر ميراث الأولاد

قال الله عز و جل‌[1] يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ إلى قوله- فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ‌[2]

1329- رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا[3] عَلَى أَصْلِ قَوْلِهِمْ‌ إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ وَ تَرَكَ أَوْلَاداً ذُكُوراً وَ إِنَاثاً لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمْ فَمَالُهُ بَيْنَهُمْ‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌[4] فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ غَيْرَ وَلَدٍ وَاحِدٍ ذَكَرٍ فَالْمِيرَاثُ لَهُ كُلُّهُ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً[5] فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ بِالْمِيرَاثِ الْمُسَمَّى وَ يُرَدُّ عَلَيْهَا النِّصْفُ الثَّانِي بِالرَّحِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْهَا رَحِماً.

ليس كما يرد من خالفنا ليبطل حق فاطمة ص من ميراث رسول الله ص على من هو في مثل حالها بدون سبب الرحم فقد أبان الله عز و جل رد قولهم عليهم من قولهم لأنهم قالوا ليس للبنت غير النصف المذكور لها في كتاب الله عز و جل و النصف الثاني للعصبة و رفضوا قول الله عز و جل‌[6]


[1]. 4/ 11.

[2]. زيد في كل المخطوطات ما عدا س، و ى، روايات كثيرة من كتاب الإيضاح.

[3]. حذ- ى.

[4]. ى- مثلا حظ الأنثى.

[5]. ى زيد- أو ابنتين.

[6]. 8/ 75.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست