كتاب الوصايا
1 فصل ذكر الأمر بالوصية و ما يرضى به
قال الله عز و جل[1] إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ الآية قال الله عز و جل[2] يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
1291- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ[3] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ.
1292- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.
1293- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قِيلَ لَهُ إِنَّ أَعْيَنَ مَوْلَاكَ لَمَّا احْتُضِرَ اشْتَدَّ نزاعه ثُمَّ أَفَاقَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدِ اسْتَرَاحَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ ع تِلْكَ رَاحَةُ الْمَوْتِ أَمَا إِنَّهُ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ حَتَّى يَرُدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ مِنْ عَقْلِهِ وَ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ عَدَّدَ أَشْيَاءَ لِلْوَصِيَّةِ أَخَذَ أَوْ تَرَكَ.
[1]. 3/ 180.
[2]. 5/ 106.
[3]. س. ى، د، ع، ط، ز- عن عليّ عليه السلام.