[2]. س. ى، د، ز، ط- عن أبيه عن آبائه ع- عن أبيه
عن آبائه عن على ع.
[3]. حش ى- من مختصر المصنّف: الوقف و التحبيس
معنى واحد و هو جائز في كل عين تنحاز من غيرها و الوقف جائز في كل ما تتم به
المنفعة و عينه باقية، و لا يصحّ وقف ما لا يصحّ الانتفاع به إلّا بعد زوال عينه
كالدنانير و الدراهم و أشباه ذلك، و لا بأس لمن وقف رقيقا أو بهائم أو ما يبلغ
حاله إلى زوال الانتفاع به أن يبيع ما أشفى على العطب من الحيوان بزمانة و ما خلق
من آلة أو ثوب، و يبدل مكانه بثمنه إن أمكنه ذلك أو يصرفه في وجه من منافع أوقفه
فيه أو يرد البعض منه على ما بقى أو يبيعه من هو في يديه على مثل هذه الوجوه،( و
هذه العبارة لا توجد في نسخ مختصر الآثار).