responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 338

وَ تَمَلَّأَ وَ وَقَفْتُ عَلَيْهِ كَمَا وَقَفْتُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَاءِ حَتَّى بَلَغَ حَاجَتَهُ وَ قُلْتُ ازْدَدْ فَقَالَ قَدِ اكْتَفَيْتُ دَفَعَ اللَّهُ عَنْكَ الْمَكْرُوهَ فَقَدْ دَفَعْتَ عَنِّي جُوعاً عَظِيماً قُلْتُ هَلْ لَكَ عِيَالٌ قَالَ إِي وَ اللَّهِ وَ إِنَّهُمْ لَأَجْهَدُ مِنِّي وَ مَا انْسَاغَ لِي مَا أَكَلْتُ دُونَهُمْ قُلْتُ فَدُونَكَ فَاحْمِلْ إِلَيْهِمْ مَا أَرَدْتَ فَجَعَلَ يَأْخُذُ فَاحْتَشَمَ‌[1] فَأَزِيدُهُ حَتَّى حَمَلَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَهُ وَ امْتَنَعَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَ دَعَا بِخَيْرٍ وَ انْصَرَفَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَهْلِي فَبِتُّ أَحْسَنَ مَبِيتٍ فَأَعْلَمَهُ أَبُوهُ الْخَبَرَ وَ قَصَّ عِلَّةَ الْقِصَّةِ وَ أَكْثَرَ مِنْ حَمْدِ اللَّهَ وَ شُكْرِهِ.

5 فصل ذكر ما يجوز من الصدقة و ما لا يجوز

1269- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌[2] أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مُشْتَرَكَةٍ فَقَالَ جَائِزَةٌ- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ بِالْمُشَاعِ فَقَالَ جَائِزٌ تُقْبَضُ كَمَا يُقْبَضُ الْمُشَاعُ‌[3].

1270- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ فَقَالَ إِذَا قَبِلَهَا الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ أَوْ قُبِلَتْ لَهُ إِنْ كَانَ طِفْلًا جَازَتْ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ فَإِنْ لَمْ تُقْبَلْ فَلَيْسَتْ بِشَيْ‌ءٍ حَتَّى تُقْبَلَ.


[1]. د، يستحيى.

[2]. س. ى، د، ز، ط- عن أبيه عن آبائه ع- عن أبيه عن آبائه عن على ع.

[3]. حش ى- من مختصر المصنّف: الوقف و التحبيس معنى واحد و هو جائز في كل عين تنحاز من غيرها و الوقف جائز في كل ما تتم به المنفعة و عينه باقية، و لا يصحّ وقف ما لا يصحّ الانتفاع به إلّا بعد زوال عينه كالدنانير و الدراهم و أشباه ذلك، و لا بأس لمن وقف رقيقا أو بهائم أو ما يبلغ حاله إلى زوال الانتفاع به أن يبيع ما أشفى على العطب من الحيوان بزمانة و ما خلق من آلة أو ثوب، و يبدل مكانه بثمنه إن أمكنه ذلك أو يصرفه في وجه من منافع أوقفه فيه أو يرد البعض منه على ما بقى أو يبيعه من هو في يديه على مثل هذه الوجوه،( و هذه العبارة لا توجد في نسخ مختصر الآثار).

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست