لِأَصْحَابِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عِنْدَهُ مِائَةُ أَلْفٍ[1] ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَضَعَهَا مَوْضِعَهَا لَوَجَدَ.
ففي هذا ما يدل على أن الصدقة غير الزكاة يستحب و يرغب فيها و ليست بواجبة كالزكاة و لا رد السائل بحرام محرم و لكن في الصدقة فضل عظيم و قد ذكرنا منها وجوها فهي تدفع البلاء[2] و قد ذكرنا بعض ذلك
1267- وَ مِمَّا لَمْ نَذْكُرْهُ مَا رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى حَمَامِ مَكَّةَ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا أَصْلُ كَوْنِ هَذَا الْحَمَامِ بِالْحَرَمِ فَقَالُوا أَنْتَ أَعْلَمُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَأَخْبِرْنَا قَالَ كَانَ فِيمَا مَضَى رَجُلٌ قَدْ أَوَى إِلَى دَارِهِ حَمَامٌ فَاتَّخَذَ عُشّاً فِي خَرْقِ جِذْعِ نَخْلَةٍ كَانَتْ فِي دَارِهِ وَ كَانَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى فِرَاخِهِ فَإِذَا هَمَّتْ بِالطَّيَرَانِ رَقِيَ إِلَيْهَا فَأَخَذَهَا فَذَبَحَهَا وَ الْحَمَامُ يَنْظُرُ إِلَى ذَلِكَ فَيَحْزَنُ لَهُ حُزْناً عَظِيماً فَمَرَّ لَهُ عَلَى ذَلِكَ دَهْرٌ طَوِيلٌ لَا يَطِيرُ لَهُ فَرْخٌ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَئِنْ عَادَ هَذَا الْعَبْدُ إِلَى مَا يَصْنَعُ بِهَذَا الطَّائِرِ لَأُعَجِّلَنَّ مَنِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهَا فَلَمَّا أَفْرَخَ الْحَمَامُ وَ اسْتَوَتْ فِرَاخُهُ صَعِدَ الرَّجُلُ لِلْعَادَةِ فَلَمَّا ارْتَقَى بَعْضَ النَّخْلَةِ وَقَفَ سَائِلٌ بِبَابِهِ فَنَزَلَ فَأَعْطَاهُ شَيْئاً ثُمَّ ارْتَقَى فَأَخَذَ الْفِرَاخَ فَذَبَحَهَا وَ الطَّيْرُ يَنْظُرُ مَا يَحِلُّ بِهِ فَقَالَ مَا هَذَا يَا رَبِّ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ عَبْدِي سَبَقَ بَلَائِي بِالصَّدَقَةِ وَ هِيَ تَدْفَعُ الْبَلَاءَ وَ لَكِنْ سَأُعَوِّضُ هَذَا الْحَمَامَ عِوَضاً صَالِحاً وَ أُبْقِي لَهُ نَسْلًا لَا يَنْقَطِعُ مَا أَقَامَتِ الدُّنْيَا فَقَالَ الطَّيْرُ رَبِّ وَعَدْتَنِي[3] بِمَا وَثِقْتُ بِقَوْلِكَ وَ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ فَحِينَئِذٍ أَلْهَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمَصِيرَ إِلَى هَذَا الْحَرَمِ وَ حَرَّمَ صَيْدَهُ فَأَكْثَرُ مَا تَرَوْنَ مِنْ نَسْلِهِ وَ هُوَ أَوَّلُ حَمَامٍ سَكَنَ الْحَرَمَ.
[1]. زيد في ى، ع- درهم.
[2]. حذ ى، ز، ع.
[3]. المتن ناقص في ى.