responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 322

2 فصل ذكر الهبات و ما يجوز منها

1215- رُوِّينَا[1] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْهِبَةِ وَ الْعَطِيَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً يَفْعَلُ فِي مَالِهِ مَا شَاءَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مَرِيضاً وَ مَاتَ مِنْ عِلَّتِهِ تِلْكَ لَمْ تَجُزْ وَ قَالَ إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ لِوُلْدِهِ مَا شَاءَ وَ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا أَعْطَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ إِلَى مِلْكِ مَنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ مِنْ وُلْدِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ جَائِزُ الْأَمْرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَهُ مَالُهُ يَصْنَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ وَ قَدْ صَنَعَ ذَلِكَ عَلِيٌّ ع بِابْنِهِ الْحَسَنِ وَ فَعَلَ ذَلِكَ الْحُسَيْنُ بِابْنِهِ عَلِيٍّ وَ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي وَ فَعَلْتُ أَنَا.

1216- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْهِبَةُ جَائِزَةٌ إِذَا قُبِلَتْ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَمْ.

1217- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ أَوْ صِلَةَ رَحِمٍ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهَا وَ مَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرِيدُ بِهَا عِوَضاً كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يُعَوَّضْ.

1218- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص‌ الْهِبَةُ يَرْجِعُ فِيهَا صَاحِبُهَا[2] حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذَوِي قَرَابَةٍ أَوْ لِلَّذِي يُثَابُ فِي هِبَتِهِ وَ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ


[1]. كذا في س.

[2]. حش ى- يعنى التي مرادها العوض.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست