responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 313

مَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِ إِنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ وَاحِدٍ أَوْ نَجْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ مَا كَانَ الشَّرْطُ رُدَّ فِي الرِّقِّ فَهُمْ عَلَى شُرُوطٍ[1].

1179- وَ قَدْ جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يُرَدُّ فِي الرِّقِّ حَتَّى يَتَوَالَى عَلَيْهِ نَجْمَانِ‌[2] يَعْنِي ع أَنَّهُ يُمْهَلُ إِذَا عَجَزَ عِنْدَ مَحَلِّ النَّجْمِ الْأَوَّلِ إِلَى مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَحُلَّ عَلَيْهِ الثَّانِي فَإِذَا حَلَّ عَلَيْهِ الثَّانِي وَ لَمْ يُؤَدِّ رُدَّ فِي الثَّانِي‌[3] إِلَى الرِّقِّ.

1180- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص وَ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الْمُكَاتَبِ يُعَجَّلُ مَا عَلَيْهِ مِنَ النُّجُومِ فَيَأْبَى الَّذِي كَاتَبَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ إِلَّا مَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَحَلِّ كُلِّ نَجْمٍ فَإِنْ كَانَ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ لَمْ يُجْبَرِ الْمَوْلَى عَلَى أَنْ يَتَعَجَّلَ الْكِتَابَةَ لِأَنَّهُ لَعَلَّهُ قَدْ يَعْجِزُ فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ حَلَّ عَلَيْهِ نَجْمٌ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ مَعَ بَاقِي كِتَابَتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْعِتْقَ قَدْ جَرَى فِيهِ وَ لَا يَعُودُ فِي الرِّقِّ أَبَداً وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى فِي بَاقِي كِتَابَتِهِ وَ مَا كَانَ لِلْمُكَاتَبِ مِنْ وَلَدٍ مَمْلُوكٍ لَمْ يَدْخُلْهُ فِي مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ مَمْلُوكٌ بِحَالِهِ وَ مَا وُلِدَ لَهُ بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ مِنْ‌[4] أَمَةٍ لَهُ أَوْ زَوْجَةٍ حُرَّةٍ فَهُوَ حُرٌّ وَ مَا وُلِدَ لَهُ فِي كِتَابَتِهِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَهُوَ حُرٌّ أَيْضاً وَ مَا وُلِدَ لَهُ مِنْ أَمَةٍ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ فَهُوَ مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ حُرِّيَّتُهُ.

و قد ذكرنا هذا في كتاب النكاح فإن اشترى جارية فولدت له‌

1181- فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُكَاتَبِ‌


[1]. ز ع، ى- شرطهم.

[2]. حش ى- فما فوقها من مختصر الآثار.

[3]. ط، س، د. ز، ى، ع،- و لم يؤد ردّ في الرق.

[4]. ى- عق.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست