responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 303

سُئِلَا عَنْ عِتْقِ الْأَطْفَالِ فَقَالا أَعْتَقَ عَلِيٌّ وُلْداً كَثِيراً[1] قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص وَ هُمْ عِنْدَنَا مَكْتُوبُونَ مُسَمَّوْنَ.

1137- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ حِينَ أَعْتَقَهُ فَعِتْقُ النَّصْرَانِيِّ جَائِزٌ وَ عِتْقُ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ.

1138- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ كَتَبَ وَثِيقَةً[2] هَذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَعْتَقَ فُلَاناً وَ هُوَ مَمْلُوكُهُ حِينَ أَعْتَقَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا يُرِيدُ مِنْهُ‌ جَزاءً وَ لا شُكُوراً عَلَى أَنْ يُوَالِيَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَ يَتَبَرَّأَ[3] مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ يُسْبِغَ الطَّهَارَةَ وَ يُقِيمَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَ يَحُجَّ الْبَيْتَ وَ يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِدَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ.

2 فصل ذكر عتق البنات و ما يجوز منه و ما لا يجوز[4]

1139- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍ‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الْعِتْقِ لِغَيْرِ اللَّهِ.

1140- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَ مَنْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ أَوْ حَلَفَ بِذَلِكَ أَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُرِدْ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ.


[1]. ى، س خه، ز، ع، ط- ولدانا. س- ولدا( صح).

[2]. س- في المتن« رقعة» و صحح في الهامش.

[3]. س- يبرأ. ى، د، ز، ط، ع، يتبرأ.

[4]. س- ذكر ما يجوز العتق و ما لا يجوز.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست