responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 300

1128- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا الطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ فَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةٌ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ تَبِينُ بِالثَّانِيَةِ كَمَا تَبِينُ الْحُرَّةُ بِالثَّالِثَةِ.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست