responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 298

فَرَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا فَوَطِئَهَا ثُمَّ أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ‌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌

1121- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَ كَذَلِكَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا حَرَامٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ الْمَرْأَةُ فِيهِ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَتَزَوَّجُ غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ فِي إِحْرَامِهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ التَّزْوِيجَ عَلَيْهِ حَرَامٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الَّتِي تَزَوَّجَ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

1122- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ قَالَ ع أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى فَأَمَّا الَّتِي حَرَّمَتْهَا فَقَوْلُهُ تَعَالَى-[1] فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌ وَ أَمَّا الَّتِي أَحَلَّتْهَا فَقَوْلُهُ-[2] أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‌ وَ أَنَا أَكْرَهُ ذَلِكَ وَ أَنْهَى عَنْهُ نَفْسِي وَ وُلْدِي.

1123- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ قَالَ‌[3] أَ لَيْسَ قَدْ قَضَى عَلِيٌّ ع فِيهَا فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُ نَفْسِي وَ وُلْدِي فَقَدْ بَيَّنَ أَنَّهُ إِذَا نَهَى عَنْهَا نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌-


[1]. 2/ 230.

[2]. 3/ 4 و غيرها من الآيات الكريمة.

[3]. س، د،. ط، ز، ع، ى-( نسخة) أنه سئل عن الأمة تكون تحت الحرّ فيطلقها ثمّ يشتريها، أ يصلح له أن يطأها، فقال: أ ليس قد قضى إلخ.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست