يُطَلِّقُهَا ثَلَاثاً كَمَا يُطَلِّقُ الْحُرُّ وَ تَعْتَدُّ الْأَمَةُ مِنْ زَوْجِهَا الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ فِي الطَّلَاقِ وَ الْوَفَاةِ عِدَّةَ الْأَمَةِ وَ هِيَ نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ فِي الْوَفَاةِ شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ وَ فِي الطَّلَاقِ وَ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضَتَيْنِ لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا يَتَجَزَّأُ وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَإِنْ عَتَقَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَكْمَلَتِ الْعِدَّةَ.
7 فصل ذكر النفقات لذوات العدد و أولادهن
قال الله عز و جل في المطلقات-[1] أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ
1089- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْحُبْلَى أَجَلُهَا[2] أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[3] وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ يَعْنِي إِذَا كَانَا حُرَّيْنِ وَ كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ أَوْ لَا يَمْلِكُ وَ هَذَا مَا لَا نَعْلَمُ فِيهِ اخْتِلَافاً قَالَ عَلِيٌّ ع لِلْمُطَلَّقَةِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ مِنْ سَعَةِ زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا فَإِذَا حَلَّ أَجَلُهَا فَ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
[1]. 65/ 6.
[2]. حش ى- للحبلى المطلقة السكنى و النفقة، و لا نفقة لها و لا سكنى في الوفاة، من مختصر الآثار و ذكر ذلك في الاقتصار.
[3]. 65/ 4.