وَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ فَإِنْ قَذَفَهَا وَ هِيَ حَامِلٌ لَمْ تُلَاعِنْهُ حَتَّى تَضَعَ فَإِنْ وَضَعَتْ وَ ادَّعَى الْوَلَدَ وَ كَانَ قَدْ نَفَاهُ فَالْوَلَدُ وَلْدُهُ وَ المَرْأَةُ امْرَأَتُهُ بِحَالِهَا وَ يُضْرَبَ حَدَّ الْقَاذِفِ.
1064- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُلَاعِنُ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّيَّةَ إِذَا قَذَفَهَا وَ هَذَا عَلَى ظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ لِأَنَّهُ يَقُولُ[1] وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ هَذِهِ زَوْجَةٌ.
1065- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: اللِّعَانُ بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ مِنْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ وَ يُلَاعِنُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ أَوْ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ وَ الْعَبْدُ الْأَمَةَ- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع مِثْلَ ذَلِكَ- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا لِعَانَ بَيْنَ صَبِيَّيْنِ حَتَّى يُدْرِكَا[2] وَ إِنْ أَدْرَكَا لَمْ يَتَلَاعِنَا فِيمَا رَمَى بِهِ امْرَأَتَهُ وَ هُمَا صَغِيرَانِ- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقَعُ اللِّعَانُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ.
1066- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْخَرْسَاءُ وَ الْأَخْرَسُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ لِأَنَّ اللِّعَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِاللِّسَانِ- وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ خَرْسَاءُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
1067- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا افْتَرَى الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ يَا زَانِيَةُ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ حَتَّى يَدَّعِيَ الرُّؤْيَةَ أَوْ يَنْتَفِيَ مِنَ الْحَمْلِ أَوِ الْوَلَدِ فَإِنْ قَالَ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ فَلَيْسَ فِيهِ لِعَانٌ وَ إِنْ قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ يُلَاعِنْهَا وَ يُضْرَبُ الْحَدَّ.
1068- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَكَلَ الرَّجُلُ فِي الْخَامِسَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا نَكَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ رُجِمَتْ- وَ عَنْهُ
[1]. 24/ 6، انظر 1058.
[2]. حش ى- أدرك الغلام و الجارية إذا بلغا، و الإدراك بلوغ الشيء و غايته.