[3]. حش ى- و قد أجمع أهل الفتيا على أن الحكمين
لو حكما بين الزوجين بخلاف الحق لما جاز حكمهما، لو فرقا بين الزوجين بلا طلاق و
لا عدة أو جمعا بينهما على خلاف ما يوجبه الكتاب و السنة لم يجز ذلك من فعلهما، و
إن حكما في ذلك بكتاب اللّه و سنة رسوله جاز ما حكما به، من المناقب و المثالب.