responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 257

كتاب الطلاق‌

1 فصل ذكر الطلاق المنهي عنه و الطلاق المباح عنه‌

قال الله عز و جل-[1] يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ‌ إلى قوله‌ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدْراً فالطلاق على كتاب الله جل ذكره و سنة رسول الله ص مباح لمن أراده فالطلاق بأيدي الرجال فمن كره امرأة و أحب فراقها فله ذلك لعلة أو لغير علة و لكن تكره الفرقة بعد الائتلاف و الصحبة لغير علة كراهة ليست بمحرمة

979- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ قَالَ يَوْماً لِجَارِيَةٍ[2] لَهُ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سَعِيدٍ وَ هِيَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى يَدَيْهِ يَا أُمَّ سَعِيدٍ قَالَتْ لَبَّيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَقَدِ اشْتَهَيْتُ أَنْ أَكُونَ عَرُوساً قَالَتْ وَ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَيْحَكِ أَ بَعْدَ أَرْبَعٍ فِي الرَّحْبَةِ[3] قَالَتْ طَلِّقْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَ أَدْخِلْ مَكَانَهَا أُخْرَى قَالَ وَيْحَكِ قَدْ عَلِمْتُ هَذَا وَ لَكِنَّ الطَّلَاقَ قَبِيحٌ وَ أَنَا أَكْرَهُهُ.

980- وَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ كَثِيراً وَ يُطَلِّقُهُنَّ إِذَا رَغِبَ فِي وَاحِدَةٍ وَ كُنَّ عِنْدَهُ أَرْبَعاً طَلَّقَ وَاحِدَةً[4] مِنْهُنَّ وَ تَزَوَّجَ الَّتِي رَغِبَ‌


[1]. 65/ 1- 3.

[2]. س، ط، ع، ز، د،. ى- لخادمة.

[3]. حش ى- أى محلة بالكوفة.

[4]. ط خه، ى- واحدة منهن.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست