responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 244

919- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يُرْضِعْنَ يَمِيناً وَ شِمَالًا يَعْنِي كَثِيراً وَ قَالَ إِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ.

11 فصل ذكر نكاح الإماء

قال الله عز و جل-[1] وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ‌ إلى قوله- ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ‌ فلم يبح عز و جل نكاح الإماء إلا بشرطين بأن لا يجد الرجل طولا إلى حرة و أن يخشى العنت‌

920- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَا يَحِلُّ نِكَاحُ الْإِمَاءِ إِلَّا لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ يَعْنِي الزِّنَاءَ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً فَإِنْ فَعَلَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ عُزِّرَ.

يعني إذا كان يجد طولا إلى حرة أو كانت عنده حرة أو كان لم يضطر إلى النكاح‌

921- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْحُرِّ الْأَمَةَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ الْأَمَةَ حَتَّى يَجْتَمِعَ فِيهِ الشَّرْطَانِ الْعَنَتُ وَ عَدَمُ الطَّوْلِ.

و لو لم يكن يكره نكاح الأمة من غير ضرورة إلا لاسترقاق الولد لكان ذلك مما ينبغي أن لا يفعله إلا من اضطر إليه و لم يجد غيره‌

922- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَ لَا الْكَافِرَةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ.


[1]. 4/ 25.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست