responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 239

رَسُولِ اللَّهِ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ أَنَا أُرِيدُ مَا تُرِيدُ النِّسَاءُ وَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصْبِرَ قَالَ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَ لَا كَرَامَةَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَلِيُّهُ.

898- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ نَعْيُ الرَّجُلِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا بَعْدُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

10 فصل ذكر الرضاع‌

قال الله جل ذكره و ذكر تحريم ذوات الأرحام فقال بعد ذلك‌[1] وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ

899- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

فالتنزيل في هذا أنه إذا أرضعت امرأة الرجل بلبنه جارية حرمت عليه و على أبيه و على أجداده من قبل أبيه و أمه ما ارتفعوا و على بنيه و بني بنيه و بني بناته ما تناسلوا فإذا كان المرضع غلاما حرمت عليه المرأة التي أرضعته و أولادها و أولاد الرجل الذي رضع بلبنه و لا يتزوج الرجل ابنته من الرضاعة و لا بنات ابنته ما تناسلوا و لا أخته و لا بنات أخته و لا بنات أخيه من الرضاعة و لا عمته و لا خالته من الرضاعة و لا يجمع بين الأختين من الرضاعة و لا بين المرأة و عمتها من الرضاعة و لا بين المرأة و خالتها من الرضاعة و هكذا كل ما حرم من النسب حرم مثله من‌


[1]. 4/ 23.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست