responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 232

870- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا صَبَرَتِ‌[1] امْرَأَةُ الْعِنِّينِ‌[2] فَهُوَ بِهَا أَمْلَكُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ أُجِّلَ سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ تَتَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ.

8 فصل ذكر النكاح المنهي عنه و النكاح المباح‌

قال الله عز و جل-[3] وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ و قال الله عز و جل-[4] حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ‌ الآية

871- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‌ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا.

و ذلك لقول الله تعالى-[5] وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ‌ فهي مبهمة محرمة في كتاب الله تعالى‌

872- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[6] وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ‌ قَالَ ع هِيَ ابْنَةُ امْرَأَتِهِ عَلَيْهِ حَرَامٌ إِذَا كَانَ دَخَلَ بِأُمِهَّا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا فَتَزْوِيجُهَا


[1]. حش ى- أى ما سترت أمرها و لم تخاصمه و لم ترفعه.

[2]. حش ى- من الينبوع: و العنين و الخنثى، و الخصى و المجبب، إذا غروا بأنفسهم فللمرأة الخيار إذا علمت، فإن لم تختر و أقامت فلم يصل إليها زوجها و خاصمته، أجل حولا، فإن انقضى و لم يصل فإن شاءت أقامت و إلّا فهي أملك بنفسها و يفرق بينهما، و من غشى زوجته مرة لم يكن لها فراقه، و من تزوجت أحدا من هؤلاء و قد علمت بحاله لم يكن لها خيار.

[3]. 4/ 23.

[4]. 4/ 23.

[5]. أيضا.

[6]. أيضا.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست