responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 226

فَالدُّخُولُ يُوجِبُهُ وَ إِنْ أَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْضَ الْعَاجِلِ وَ قَدْ دَخَلَ بِهَا وَ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَ إِنِ ادَّعَى دَفْعَ الْآجِلِ وَ أَنْكَرَتْهُ الْمَرْأَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا وَ عَلَى الرَّجُلِ الْبَيِّنَةُ فِيمَا يَدَّعِي مِنَ الدَّفْعِ.

847- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ وَ أَشْهَدَا عَلَيْهِ سِرّاً وَ أَشْهَدَا فِي الْعَلَانِيَةِ بِأَكْثَرَ مِنْهُ فَالْعَقْدُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ وَ بِهِ يُؤْخَذُ.

848- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ وَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا بَابَهُ أَوْ أَرْخَى عَلَيْهَا سَتْرَهُ فَقَدْ وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ جَامَعَ أَوْ لَمْ يُجَامِعْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي حَيَاةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَتَاقَتْ نَفْسِي إِلَيْهَا نِصْفَ النَّهَارِ فَقَالَ أَبِي يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلْ بِهَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا دَخَلْتُ إِلَيْهَا كَرِهْتُهَا وَ قُمْتُ لِأَخْرُجَ فَقَامَتْ مَوْلَاةٌ لَهَا فَأَغْلَقَتِ الْبَابَ وَ أَرْخَتِ السِّتْرَ فَقُلْتُ مَهْ دَعِيهِ فَقَدْ وَجَبَ لَكِ الَّذِي تُرِيدِينَ.

849- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَ تَرْضَى بِذَلِكَ قَالُوا ذَلِكَ جَائِزٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ قِيمَتِهَا.

850- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَرَقَ مَالًا فَأَصْدَقَهُ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى جَارِيَةً كَانَ الْفَرْجُ لَهُ حَلَالًا وَ عَلَيْهِ تَبِعَةُ[1] الْمَالِ وَ إِثْمُهُ.


[1]. ع، س- تباعة، ط، ى،- تبعة.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست