837- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ طَلَّقَهَا فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ[1] وَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ إِنْ مَاتَ عَنْهَا أَوْ مَاتَتْ عَنْهُ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا.
838- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَصِيفٍ قَالَ لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ.
839- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ[2] عَلَى بَيْتٍ وَ خَادِمٍ فَلِلْمَرْأَةِ بَيْتٌ وَ خَادِمٌ وَ لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ.
840- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَهْرٍ مَجْهُولٍ لَمْ يَفْسُدِ النِّكَاحُ وَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا مَا لَمْ يُجَاوِزْ مَهْرَ السُّنَّةِ وَ هُوَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ.
841- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ خِدْمَتِهَا تَخْدُمُ الْمَوْلَى يَوْماً وَ الْمَرْأَةَ يَوْماً فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ عَتَقَتْ وَ إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ أَنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا خِدْمَتُهَا فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَتْ.
842- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قِصَّةِ مُوسَى ع[3] قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَ ما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ الْآيَةَ فَقَالَ
[1]. حش ى- المتعة أن يعطى المرأة شيئا مثل المقنعة و أشباهها على مقدار طاقة الرجل،.
[2]. ى- تزوج امرأة.
[3]. 28/ 27.