responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 21

غير المملوكة فأما ما كان من ذلك يملك فلا بأس ببيع ذلك و لا ينبغي أن يؤخذ جمر نار من أحد بغير إذنه لأنه مال من الأموال‌

3 فصل ذكر ما نهي عنه من بيع الغرر

34- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَ هُوَ كُلُّ بَيْعٍ يُعْقَدُ عَلَى شَيْ‌ءٍ مَجْهُولٍ عِنْدَ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا.

35- وَ عَنْهُ ص‌ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.

و قد اختلف في معنى ذلك فقال قوم هو بيع كانت الجاهلية يتبايعونه يبيع الرجل منهم الجزور بثمن مؤخر و يكون الأجل بين المتبايعين إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج نتاجها و قال آخرون هو أن يباع النتاج قبل أن ينتج‌[1] و كلا البيعين فاسد لا يجوز

36- وَ عَنْهُ ص‌ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ‌[2] وَ الْمَلَاقِيحِ‌[3] فَأَمَّا الْمَضَامِينُ فَهِيَ مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُولِ وَ كَانُوا يَبِيعُونَ‌[4] مَا يَضْرِبُ الْفَحْلُ عَاماً وَ أَعْوَاماً وَ مَرَّةً وَ مَرَّتَيْنِ وَ نَحْوَ ذَلِكَ وَ الْمَلَاقِيحُ هِيَ الْأَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِهَا وَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَهَا قَبْلَ أَنْ تُنْتَجَ.

37- وَ عَنْهُ ص‌ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَ الْمُنَابَذَةِ وَ طَرْحِ الْحَصَى.


[1]. ه- تنتج الناقة.

[2]. ه حاشية، المضامين ما في بطون الحوامل، جمع مضمونة.

[3]. الملاقيح جمع ملقوحة.

[4]. س، ط، ى. ه- كذا في الأصل و كتب« يتبائعون» فوق السطر و يتبائعون غ.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست