غير المملوكة فأما ما كان من ذلك يملك فلا بأس ببيع ذلك و لا ينبغي أن يؤخذ جمر نار من أحد بغير إذنه لأنه مال من الأموال
3 فصل ذكر ما نهي عنه من بيع الغرر
34- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَ هُوَ كُلُّ بَيْعٍ يُعْقَدُ عَلَى شَيْءٍ مَجْهُولٍ عِنْدَ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا.
35- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.
و قد اختلف في معنى ذلك فقال قوم هو بيع كانت الجاهلية يتبايعونه يبيع الرجل منهم الجزور بثمن مؤخر و يكون الأجل بين المتبايعين إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج نتاجها و قال آخرون هو أن يباع النتاج قبل أن ينتج[1] و كلا البيعين فاسد لا يجوز
36- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ[2] وَ الْمَلَاقِيحِ[3] فَأَمَّا الْمَضَامِينُ فَهِيَ مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُولِ وَ كَانُوا يَبِيعُونَ[4] مَا يَضْرِبُ الْفَحْلُ عَاماً وَ أَعْوَاماً وَ مَرَّةً وَ مَرَّتَيْنِ وَ نَحْوَ ذَلِكَ وَ الْمَلَاقِيحُ هِيَ الْأَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِهَا وَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَهَا قَبْلَ أَنْ تُنْتَجَ.
37- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَ الْمُنَابَذَةِ وَ طَرْحِ الْحَصَى.
[1]. ه- تنتج الناقة.
[2]. ه حاشية، المضامين ما في بطون الحوامل، جمع مضمونة.
[3]. الملاقيح جمع ملقوحة.
[4]. س، ط، ى. ه- كذا في الأصل و كتب« يتبائعون» فوق السطر و يتبائعون غ.