responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 201

3 فصل ذكر اختطاب النساء

735- رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.

يعني إذا وقع التراضي و أجابته المرأة فأما إذا خطب هذا و هذا قبل ذلك فلا بأس به تتزوج المرأة من شاءت و ذلك مثل سوم الرجل على سوم أخيه و قد ذكرنا في البيوع‌

736- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُولِجَ بَصَرَهُ فَإِنَّمَا هُوَ مُشْتَرٍ.

يعني ص إذا وجد مكنة أن يختلس النظر إليها و أمكن من ذلك لغير مكروه يضمره و لا تلذذ بالنظر يقصده و قد أمر الله عز و جل المؤمنين في كتابه بغض الأبصار فقال‌[1] قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ‌

737- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَمُرُّ بِهِ الْمَرْأَةُ فَيَنْظُرُ خَلْفَهَا[2] قَالَ أَ يَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَنْظُرَ أَحَدٌ إِلَى أَهْلِهِ ارْضَوْا لِلنَّاسِ مَا تَرْضَوْنَ لِأَنْفُسِكُمْ.

738- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قِصَّةِ مُوسَى ع مِنْ قَوْلِ الْمَرْأَةِ[3] يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُ‌


[1]. 24/ 30.

[2]. س، ط- خلفها، ى، ع، ز، د، ط( إدراج بيد الأخرى)- إلى خلفها.

[3]. 28/ 36.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست