يعني إذا وقع التراضي و
أجابته المرأة فأما إذا خطب هذا و هذا قبل ذلك فلا بأس به تتزوج المرأة من شاءت و
ذلك مثل سوم الرجل على سوم أخيه و قد ذكرنا في البيوع
يعني ص إذا وجد مكنة أن
يختلس النظر إليها و أمكن من ذلك لغير مكروه يضمره و لا تلذذ بالنظر يقصده و قد
أمر الله عز و جل المؤمنين في كتابه بغض الأبصار فقال[1] قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ