responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 170

و يقول الكلب ربما كلب‌[1] و ليس في قوله هذا خلاف لما ذكرناه عن آبائه لأنهم لم يرخصوا فيما أمسك الكلب الكلب إنما رخصوا فيما أمسك المعلم السالم و أما ما ذكره مما أمسك الطير فهو من الجوارح التي أباح الله تعالى أكل ما أمسك‌

608- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ ع‌[2] أَنَّهُ قَالَ: الصُّقُورُ وَ الْبُزَاةُ مِنَ الْجَوَارِحِ.

609- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْفَهْدُ الْمُعَلَّمُ كَالْكَلْبِ وَ يُؤْكَلُ مَا أَمْسَكَ.

و هذا على الأصل الذي ذكرناه في الجوارح‌

610- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

و هذا خصوصا إذا كان بهيما[3] كله‌

611- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْكِلَابُ كُلُّهَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا عُلِّمَتْ الْكُرْدِيُّ مِنْهَا كَالسَّلُوقِيِ‌[4].

612- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الصَّيْدِ مَنْ أَرْسَلَ كَلْباً فَلَمْ يُسَمِّ فَلَا يَأْكُلْ.

يعني ما قتل من الصيد إذا ترك التسمية عمدا فإن نسي ذلك أو جهل فليأكل و سنذكر في الذبائح ما يؤيد هذا إن شاء الله‌

613- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الصَّيْدِ يَأْخُذُهُ الْكَلْبُ فَيُدْرِكُهُ الرَّجُلُ حَيّاً ثُمَّ يَمُوتُ يَعْنِي فِي الْمَكَانِ مِنْ فِعْلِ الْكَلْبِ قَالَ‌


[1]. حش س- أى قطع.

[2]. ى، ع،- و عن أبي جعفر ع.

[3]. حش ى- أى أسود تماما.

[4]. ى- فهو بمنزلة السلوقى.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست