responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 117

388- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الطَّعَامِ الْحَارِّ وَ قَالَ هُوَ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ وَ أُتِيَ بِطَعَامٍ حَارٍّ جِدّاً فَقَالَ مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِيُطْعِمَنَا النَّارَ أَقِرُّوهُ حَتَّى يُمْكِنَ فَإِنَّ الطَّعَامَ الْحَارِّ مَمْحُوقُ‌[1] الْبَرَكَةِ وَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكٌ‌[2] وَ فِيهِ إِذَا أَمْكَنَ خِصَالٌ تَنْمُو فِيهِ الْبَرَكَةُ وَ يُشْبِعُ صَاحِبَهُ وَ يَأْمَنُ فِيهِ الْمَوْتَ.

389- وَ عَنْهُ ص‌ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُشَمَّ الْخُبْزُ كَمَا تَشَمُّهُ السِّبَاعُ وَ نَهَى أَنْ يُقْطَعَ بِالسِّكِّينِ.

390- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ يُجْعَلُ فِي الطَّعَامِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

3 فصل ذكر آداب الأكل‌

391- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَجْمَعُ عِيَالَهُ ثُمَّ يَضَعُ طَعَامَهُ فَيُسَمِّي وَ يُسَمُّونَ اللَّهَ فِي أَوَّلِ طَعَامِهِمْ وَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي آخِرِهِ فَتُرْفَعُ الْمَائِدَةُ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ‌[3].

392- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سُمِّيَ اللَّهُ عَلَى أَوَّلِ الطَّعَامِ‌


[1]. في ه كتب الحار جدا فاللفظ الآخر« جدا» مشطوب.

[2]. د، ى، ط- شركة.

[3]. ه- يغفر لهم.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست