لِلَّذِي دَعَاهُ اعْفُنِي فَقَالَ الْحُسَيْنُ ع قُمْ فَلَيْسَ فِي الدَّعْوَةِ عَفْوٌ وَ إِنْ كُنْتَ مُفْطِراً فَكُلْ وَ إِنْ كُنْتَ صَائِماً فَبَارِكْ.
348- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَسَأَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صِيَامُهُ[1] ذَلِكَ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ أَوْ نَذْراً سَمَّاهُ أَوْ كَانَ قَدْ زَالَ نِصْفُ النَّهَارِ وَ قَالَ إِذَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ كُلْ فَكُلْ وَ لَا تُلْجِئْهُ إِلَى أَنْ يُقْسِمَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ كَرَامَتَكَ.
349- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ طَعَاماً لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي جَوْفِهِ شُعْلَةَ نَارٍ وَ نَهَى أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ غَيْرَهُ مِنْ طَعَامٍ قَدْ دُعِيَ إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فِي ذَلِكَ.
350- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَرَّ بِكُمْ الرَّجُلُ وَ الطَّعَامُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ فَادْعُوهُ وَ إِنْ لَمْ يُسَلِّمْ فَلَا يَدْعُهُ أَحَدٌ.
351- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ رَخَّصَ لِابْنِ السَّبِيلِ وَ الْجَائِعِ إِذَا مَرَّ بِالثَّمَرَةِ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهَا وَ نَهَى مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ عَنْ أَنْ يُحَوَّطَ عَلَيْهَا وَ يُمْنَعَ وَ نَهَى ص الْآكِلَ مِنْهَا عَنِ الْفَسَادِ فِيهَا وَ تَنَاوُلِ مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْهَا وَ عَنْ أَنْ يَحْمِلَ شَيْئاً وَ إِنَّمَا أَبَاحَ ذَلِكَ لِلْمُضْطَرِّ.
2 فصل ذكر صُنُوفِ الأطعمةِ و علاجِها و الحاجةِ إليها
352- رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ[2] ص أَنَّ الْأَبْرَشَ الْكَلْبِيَ
[1]. س- صيام ذلك.
[2]. كما في ه، د، ى، ط، ع. س- عن جعفر بن محمّد( ص).