responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 78

الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ‌ فَرَسُولُ اللَّهِ ص فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ نَحْنُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَدَاءُ وَ أَنْتُمُ الصَّالِحُونَ هَلْ سَرَرْتُكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ نَعَمْ فَزِدْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ ذَكَرَكُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ‌[1]- قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى‌ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ‌[2] وَ اللَّهِ مَا عَنَى اللَّهُ غَيْرَكُمْ هَلْ سَرَرْتُكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ نَعَمْ فَزِدْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ ذَكَرَكُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ‌[3]- قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ‌ فَأَنْتُمْ وَ اللَّهِ أُولُو الْأَلْبَابِ هَلْ سَرَرْتُكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ نَعَمْ فَزِدْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌[4]- إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ‌ أَنْتُمْ عِبَادُهُ الَّذِينَ عَنَى هَلْ سَرَرْتُكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ نَعَمْ فِزِدْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ كُلُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تُشَوِّقُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ تَذْكُرُ الْخَيْرَ فَهِيَ فِينَا وَ فِي شِيعَتِنَا وَ كُلُّ آيَةٍ تُحَذِّرُ النَّارَ وَ تَذْكُرُ أَهْلَهَا فَهِيَ فِي عَدُوِّنَا وَ مَنْ خَالَفَنَا ثُمَّ سَمِعَ النَّاسَ يَحُجُّونَ وَ هُوَ يَوْمَئِذٍ بِالْأَبْطَحِ فَقَالَ مَا أَكْثَرَ الضَّجِيجَ وَ أَقَلَّ الْحَجِيجَ وَ اللَّهِ مَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ إِلَّا مِنْكَ وَ مِنْ أَصْحَابِكَ ثُمَّ قَامَ فَانْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ.

و من هذا ما يطول ذكره لو تتبعناه و في ما ذكرنا منه بلاغ و كفاية و بشرى من الله و من أوليائه للمؤمنين- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‌

______________________________
(1). 53، 39.

(2).

T, Y. The other MSS give the remaining portion of the verse either partly or wholly.

. (3). 9، 39.

(4). 65، 17؛ 42، 15.


[1]. 53، 39.

[2].

T, Y. The other MSS give the remaining portion of the verse either partly or wholly.

.

[3]. 9، 39.

[4]. 65، 17؛ 42، 15.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست