responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 397

أنه قتل أحدا من أهل العدل في حربهم أو في غيرها أقيد به إذا ظفر به و في قول الله تعالى‌[1] فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌ ما يؤيد ما قلناه و ليس يبطله و يثبته و لا يفسده لأن الفي‌ء لا يكون إلا بالرجوع إلى الحق و كذلك يطالبون بما أصابوه من أموالهم إذا عرف من أصابها و من لم يعلم قاتله و لم يعلم من الأموال من أخذها فلا شي‌ء فيه إذ هو غير معلوم و من يجب ذلك عليه‌[2] و لا يجب أن يؤخذ أحد بغير جنايته لقول الله تعالى‌[3] وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌ و قد روينا عن علي ص أنه رفع إليه أن رجلا من بني أسد بن عبد العزى قتل رجلا من الأنصار في حصار عثمان فلما قتل عثمان نظر الأنصار إلى القرشي يتردد بين ظهرانيهم فوثب رجل منهم عليه فقتله و استعدى أهل القرشي عليا ص على الأنصار الذين قتلوه فقالوا هو ابتدأ[4] بقتل صاحبنا فقال لهم علي ص إن صاحبكم قتل صاحبهم ظالما له و صاحبهم مظلوم و أعداهم على الأنصاري القاتل. و ما أصاب أهل البغي بعضهم من بعض في حال بغيهم فهو هدر و إن رأى إمام أهل العدل أن في موادعة أهل البغي قوة لأهل العدل و خيرا وادعهم كما يوادع المشركون و ما كان من أموال أهل البغي في أيدي أهل العدل فينبغي أن يحبسوه عنهم ما داموا على بغيهم فإذا فاءوا أعطوهم إياه و لا يكون غنيمة و لكنه يحبس لئلا يقووا به على حرب أهل العدل. و يقاتل المشركون مع أهل البغي إذا كان الأمر لأهل العدل فإن أصابوا غنائم أخذ أمير أهل العدل الخمس و قسم على من قاتل معه من أهل العدل و أهل البغي الأربعة الأخماس و لا يمكن أمير أهل البغي من الخمس و يقاتل دونه روينا ذلك عن أهل البيت ص‌


[1]. 226، 2.

[2]. فيجب أخذ ذلك ممن علم منه و لا ينبغي إلخ‌F .

[3]. 164، 6.

[4]. فقالوا هم ابتدءوا بقتل صاحبنا إلخ‌F .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست