responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 396

وَ لَا لِذَرَارِيِّهِمْ وَ هَذِهِ السِّيرَةُ فِي أَهْلِ الْبَغْيِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا أَجْلَبَ بِهِ أَهْلُ الْبَغْيِ مِنْ مَالٍ وَ سِلَاحٍ وَ كُرَاعٍ وَ مَتَاعٍ وَ حَيَوَانٍ وَ عَبْدٍ وَ أَمَةٍ وَ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ فَهُوَ فَيْ‌ءٌ يُخَمَّسُ وَ يُقْسَمُ كَمَا تُقْسَمُ غَنَائِمُ الْمُشْرِكِينَ.

رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ لَمَّا بَايَعَهُ النَّاسُ أَمَرَ بِكُلِّ مَا كَانَ فِي دَارِ عُثْمَانَ مِنْ مَالٍ وَ سِلَاحٍ وَ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَقَبَضَهُ وَ تَرَكَ مَا كَانَ لِعُثْمَانَ مِيرَاثاً لِوَرَثَتِهِ.

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ حَضَرَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَ كَانَ عُثْمَانُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى آذَرْبِيجَانَ فَأَصَابَ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَعْضٌ يَقُولُ أَقْطَعَهُ عُثْمَانُ إِيَّاهَا وَ بَعْضٌ يَقُولُ أَصَابَهَا الْأَشْعَثُ فِي عَمَلِهِ فَأَمَرَهُ عَلِيٌّ ص بِإِحْضَارِهَا فَدَافَعَهُ وَ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ أُصِبْهَا فِي عَمَلِكَ قَالَ وَ اللَّهِ لَئِنْ أَنْتَ لَمْ تُحْضِرْهَا بَيْتَ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لَأَضْرِبَنَّكَ بِسَيْفِي هَذَا أَصَابَ مِنْكَ مَا أَصَابَ فَأَحْضَرَهَا وَ أَخَذَهَا مِنْهُ وَ صَيَّرَهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ تَتَبَّعَ عُمَّالَ عُثْمَانَ فَأَخَذَ مِنْهُمْ كُلَّ مَا أَصَابَهُ قَائِماً فِي أَيْدِيهِمْ وَ ضَمَّنَهُمْ مَا أَتْلَفُوا.

وَ رُوِّينَا عَنْهُ ص‌ أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدَ أَنْ بَايَعُوهُ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ أَلَا وَ كُلُّ قِطْعَةٍ أَقْطَعَهَا[1] عُثْمَانُ أَوْ مَالٍ أَعْطَاهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ فَإِنَّ الْحَقَّ لَا يُذْهِبُهُ الْبَاطِلُ وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ تَفَرَّقَ فِي الْبُلْدَانِ لَرَدَدْتُهُ عَلَى أَهْلِهِ فَإِنَّ فِي الْحَقِّ وَ الْعَدْلِ لَكُمْ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ بِهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ بِهِ أَضْيَقُ.

ذكر الحكم فيما مضى بين الفئتين‌

قد ذكرنا فيما تقدم أمر الله عز و جل بقتال أهل البغي حتى يفيئوا إلى أمر الله و في أمره بقتالهم إباحة قتلهم فمن قتله أهل العدل من أهل البغي عرف القاتل أو لم يعرف فلا تباعة عليه في ذلك لأنه قتل من أمر الله بقتله و لم يأمر الله أهل البغي بقتال أهل العدل فيكون قتلهم مباحا فمن عرف من أهل البغي-


[1]. أقطعه قطعة أي أعطاه طائفة من ماله، و له عليهم قطعة أي إتاوة معلومة، من الإيضاح‌T gl ..

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست