responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 387

نَحْنُ أَحَقُّ مَنْ أَرْفَقَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُسْعِفْ قَوْلَهُ وَ شَفَّعَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَبَضَهُ فَوَ اللَّهِ مَا قَضَانَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَا عَرَضَهُ عَلَيْنَا هُوَ وَ لَا مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى قُمْتُ مَقَامِي هَذَا.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَلِيٍّ أَعِينُوا الْمُسْلِمِينَ بِخُمُسِكُمْ فَقَبَضَهُ وَ لَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئاً فَبَلَغَ ذَلِكَ فَاطِمَةَ ع فَقَالَتْ أَعْطُونَا سَهْمَنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِسَائِرِ ذَلِكَ تَعْنِي أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ عَلِيّاً أَقْعَدُ بِذَلِكَ مِنْهُمْ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَاحِدٌ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عُثْمَانَ هَلْ شَهِدَ بَدْراً قَالَ لَا قِيلَ فَهَلْ أَسْهَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَا وَ كَيْفَ يُسْهَمُ مَنْ لَمْ يَشْهَدْ قِيلَ لَهُ فَهَلْ شَهِدَ طَلْحَةُ قَالَ لَا قِيلَ فَالزُّبَيْرُ قَالَ شَهِدَ بَدْراً وَ لَكِنَّهُ فَرَّ يَوْمَ الْجَمَلِ فَإِنْ كَانَ قَاتَلَ مُؤْمِنِينَ فَقَدْ هَلَكَ بِقِتَالِهِ إِيَّاهُمْ وَ إِنْ كَانَ‌[1] قَاتَلَ كُفَّاراً فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ[2] كَمَا أَوْجَبَ اللَّهُ ذَلِكَ لِمَنْ وَلَّى دُبُرَهُ‌[3] وَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ حَضَرَ وَ قَاتَلَ عَلَيْهَا فَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ أَوْ مَنْ أَقَامَهُ الْإِمَامُ أَنْ يُعْطِيَهُ عَلَى بَلَاءٍ إِنْ كَانَ مِنْهُ أَعْطَاهُ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ‌[4] مَا رَآهُ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ أَنْ تُحْرَزَ الْغَنِيمَةُ فَلَا سَهْمَ لَهُ فِيهَا وَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ أُحْرِزَتْ فَسَهْمُهُ مِيرَاثٌ لِوَرَثَتِهِ.


[1].F om ..

[2]. 16، 8.

[3]. و فيه وجهان الضم و الجزم‌T gl ..

[4]. خرثى المتاع سقطه، بالخاء المعجمة، و بالثاء معجمة بثلاث. من الضياءT gl ..

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست