responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 385

مَضَاجِعَكُمَا فَمَضَيَا وَ هُوَ يَتْلُو وَ هُمَا يَسْمَعَانِ- فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى‌ نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى‌ بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً[1].

فالواجب في قسمة الفي‌ء العدل بين المسلمين الذين هم أهله و التسوية فيما بينهم فيه و ترك الأثرة به و ذلك ما قاتلوا عليه فأما ما لم يقاتلوا عليه فهو لله و لرسوله كما قال الله عز و جل و هو من بعد الرسول للإمام في كل عصر و زمان قال الله تعالى-[2] ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‌ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ الآية و قوله‌[3] فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى‌ مَنْ يَشاءُ

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ فَدَكاً[4] كَانَتْ مِنْ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ بِغَيْرِ قِتَالٍ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ-[5] فَآتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّهُ‌ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ ص فَدَكاً.

فلما قبض ص أخذ منها أبو بكر فلما ولي عثمان أقطعها مروان فلما ولي مروان جعل الثلثين منها لابنه عبد الملك و الثلث لابنه سليمان فلما ولي عبد الملك جعل ثلثيه لعبد العزيز و بقي الثلث لسليمان فلما ولي سليمان جعل ثلثه لعمر بن عبد العزيز فلما ولي عمر بن عبد العزيز ردها كلها على ولد فاطمة ع فاجتمع إليه بنو أمية و قالوا يرى الناس أنك أنكرت فعل أبي بكر و عمر و عثمان و الخلفاء من آبائك فردها و كان يجمع غلتها في كل سنة و يزيد عليها مثلها و يقسمها في ولد فاطمة عليها و عليهم أفضل السلام و كان الأمر فيها كما قال أبو عبد الله ص أيام عمر بن عبد العزيز ثم استأثر بها آل العباس من بعده إلى أن ولي المتسمي بالمأمون فجمع‌[6] فقهاء البلدان من العامة و غيرهم و تناظروا فيها فثبت أمرهم بإجماع أنها لفاطمة ص و شهدوا بأجمعهم على ظلم من انتزعها منها فردها في ولد فاطمة ص و ذلك من الأمر المشهور المعروف‌

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يُوجِفْ‌[7]


[1]. 10، 48.

[2]. 7، 59.

[3]. 6، 59.

[4]. فدك موضع بالحجاز. من الضياءT gl ..

[5]. 38، 30.

[6]. فى أمرهاF adds .

[7]. أوجف إذا أسرع في السير، و أوجف الدابّة إذا حملها على الوجيف، قال اللّه تعالى:T gl . فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ‌،( 6، 59). من الضياء.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست