فالواجب في قسمة الفيء
العدل بين المسلمين الذين هم أهله و التسوية فيما بينهم فيه و ترك الأثرة به و ذلك
ما قاتلوا عليه فأما ما لم يقاتلوا عليه فهو لله و لرسوله كما قال الله عز و جل و
هو من بعد الرسول للإمام في كل عصر و زمان قال الله تعالى-[2] ما أَفاءَ اللَّهُ
عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي
الْقُرْبى الآية و قوله[3] فَما
أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ
رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ
فلما قبض ص أخذ منها أبو
بكر فلما ولي عثمان أقطعها مروان فلما ولي مروان جعل الثلثين منها لابنه عبد الملك
و الثلث لابنه سليمان فلما ولي عبد الملك جعل ثلثيه لعبد العزيز و بقي الثلث
لسليمان فلما ولي سليمان جعل ثلثه لعمر بن عبد العزيز فلما ولي عمر بن عبد العزيز
ردها كلها على ولد فاطمة ع فاجتمع إليه بنو أمية و قالوا يرى الناس أنك أنكرت فعل
أبي بكر و عمر و عثمان و الخلفاء من آبائك فردها و كان يجمع غلتها في كل سنة و
يزيد عليها مثلها و يقسمها في ولد فاطمة عليها و عليهم أفضل السلام و كان الأمر فيها
كما قال أبو عبد الله ص أيام عمر بن عبد العزيز ثم استأثر بها آل العباس من بعده
إلى أن ولي المتسمي بالمأمون فجمع[6] فقهاء
البلدان من العامة و غيرهم و تناظروا فيها فثبت أمرهم بإجماع أنها لفاطمة ص و
شهدوا بأجمعهم على ظلم من انتزعها منها فردها في ولد فاطمة ص و ذلك من الأمر
المشهور المعروف
[7]. أوجف إذا أسرع في السير، و أوجف الدابّة إذا
حملها على الوجيف، قال اللّه تعالى:T gl . فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ
مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ،( 6، 59). من الضياء.