responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 38

فَأَخْرَجَتْ هَذِهِ الْآيَةُ[1] وُلْدَ الْحَسَنِ وَ حَكَمَتْ لِوُلْدِ الْحُسَيْنِ فَهِيَ فِيهِمْ جَارِيَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‌.

ذكر البيان بالتوقيف‌[2] على الأئمة من آل محمد صلى الله عليه و عليهم أجمعين‌[3]

هذا باب لو تقصينا الحجة فيه و الدلائل عليه و الاحتجاج على مخالفيه لخرج عن حد هذا الكتاب و لاحتاج‌[4] إلى كتاب مفرد في الإمامة و قد أفرد المنصور بالله صلوات الله عليه و رحمته و بركاته و رضوانه و بيض الله وجهه لذلك كتابا جامعا استقصى معانيه و أشبع الحجة[5] فيه و لكن لما شرطنا في ابتداء هذا الكتاب أن نذكر فيه جملا[6] و عيونا من كل باب لم نجد بدا من ذكر جمل من هذا الباب. و قد اختلف القائلون في تثبيت الإمامة فيها فزعمت العامة أن الناس يقيمون لأنفسهم إماما يختارونه و يولونه كما زعموا أن أصحاب رسول الله ص قد اختاروا لأنفسهم من قدموه بعده و اختلفوا في صفة من يجب عليهم أن يقدموه و السبب الذي استحق به التقدمة و أنكروا أن يكون رسول الله ص قدم عليهم أحدا سماه لهم يقوم بالإمامة من بعده و قالت طائفة منهم أشار إليه و لم يسمه قالوا و هو أبو بكر قدمه للصلاة و هي مقرونة بالزكاة فوجب أن تعطى الزكاة من قدم‌[7] على الصلاة فهذا قول جمهور العامة و قالوا من ولي وجبت طاعته و لو كان حبشيا و لا يرون الخروج عليه و إن عمل بالمعاصي و قالت المرجئة على الناس أن يولوا عليهم‌[8] رجلا ممن يرون أن له فضلا


[1]. الإمامة من‌C adds :.

[2]. التوقيف كالنص. و قال أبو زيد وقفت الحديث توقيفا و بينته تبيينا، و هما سواءT gloss :.

[3]. بأعيانهم‌Y ,T .C ,D ,S ,A ,B ,F ,E add .

[4]. لاحتجناF ,Y ,T .C ,D ,F ,A .

[5]. و بالغ في‌C ,D add .

[6]. نكتاD ,S .

[7].So voc .T ..

[8]. على أنفسهم‌Y ,T .C ,D ,F .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست