responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 377

وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ بَدْرٍ أُسَارَى وَ أَخَذَ الْفِدَاءَ[1] مِنْهُمْ.

فالإمام مخير إذا أمكنه الله‌[2] من المشركين بين أن‌[3] يقتل المقاتلة أو يأسرهم و يجعلهم في الغنائم و يضرب عليهم السهام و من رأى المن عليه منهم من عليه و من رأى أن يفادي به فادى‌[4] إذا علم أن فيما يفعله من ذلك كله صلاحا للمسلمين و من نزل من حصن من حصون المشركين أو خرج من عسكرهم على حكم أحد من المسلمين فإن حكم بأن يسترق أو بأن يقتل‌[5] أو بأن يكون ذمة فحكمه فيما حكم‌[6] من ذلك جائز و إن حكم بخلاف ذلك لم يجز حكمه و يرد من حكمه إلى مأمنه و يقاتل‌[7]

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ نَزَلُوا مِنْ حِصْنِهِمْ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِأَنْ يُحَكَّمَ سَعْدٌ[8] فَحَكَمَ بِأَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَ تُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِسَعْدٍ لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: يَجِبُ‌[9] أَنْ يُطْعَمَ الْأَسِيرُ وَ يُسْقَى‌[10] وَ يُرْفَقَ بِهِ وَ إِنْ أُرِيدَ بِهِ الْقَتْلُ.

وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: فَكَاكُ الْأَسِيرِ الْمُسْلِمِ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ الَّتِي قَاتَلَ عَلَيْهَا[11].


[1]. الفدى‌F .

[2]. و ظفره بالمشركين‌C adds .

[3]. يقتل المشركين‌C adds .

[4]. به‌F ,B ,adds .

[5]. و تسبى ذريته‌C ,D add .

[6]. به‌D add .

[7]. و يرد إلى مأمنه‌F .

[8]. فيه;F adds فأمر رسول اللّه( صلع) سعدا بأن يحكم فيهم‌E ,D .

[9]. ينبغي‌C .

[10]. يستسقاA .

[11]. فيها;var . عنهاF text .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست