responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 334

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: اعْتَمِرْ فِي أَيِّ الشُّهُورِ شِئْتَ وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ‌[1] وَ انْصَرَفَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَهُوَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنْ حَجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ.

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ قَالَ إِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَ أَمْكَنَ الْحَلْقُ فَاعْتَمِرْ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ[2] طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يُحِلَّ مِنْ سَاعَتِهِ وَ يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ وَ إِذَا طَافَ الْمُعْتَمِرُ وَ سَعَى حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ انْصَرَفَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ نَحَرَهُ بِمَكَّةَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَطُوفَ بَعْدَ ذَلِكَ تَطَوُّعاً فَعَلَ.

ذكر الصد و الإحصار

الصد عن البيت المنع منه إذا حال العدو بين من يريد الحج و العمرة[3] و بين البيت أن يسلك إليه كما فعل المشركون عام الحديبية برسول الله ص إذ منعوه من دخول مكة و هو يريد العمرة و قد ساق الهدي فأنزل الله عز و جل في شأنهم-[4] هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ الْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ‌

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَزْيَدُ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ فَلَمَّا صَارَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَحْرَمَ وَ أَحْرَمُوا وَ قَلَّدُوا الْهَدْيَ وَ أَشْعَرُوهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشاً وَ ذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ فَجَمَعُوا لَهُ جُمُوعاً فَلَمَّا كَانَ قَرِيباً مِنْ عُسْفَانَ أَتَاهُ خَبَرُهُمْ فَقَالَ إِنَّا لَمْ نَأْتِ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَ إِنَّمَا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ فَإِنْ شَاءَتْ قُرَيْشٌ هَادَنْتُهَا


[1]. فإن انصرف‌T (var ),D ,F ,S .

[2]. بتل الشي‌ء بتلا إذا قطعه فأبانه. من الضياءT gl ..

[3]. أو العمرةF ,S .

[4]. 25، 48.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست