responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 331

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي تَعْجِيلُ الزِّيَارَةِ[1] وَ لَا تُؤَخِّرْ أَنْ تَزُورَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ إِنْ أَخَّرَ ذَلِكَ إِلَى غَدٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زُرْتَ يَوْمَ النَّحْرِ فَطُفْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ.

و هو طواف الإفاضة تطوف بالبيت أسبوعا و تصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم و تسعى بين الصفا و المروة أسبوعا فإذا فعلت ذلك فقد حل لك اللباس و الطيب ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا و هو طواف النساء و ليس فيه سعي فإذا فعلت ذلك فقد حل لك كل شي‌ء كان حرم على المحرم من النساء و غير ذلك مما حرم في الإحرام على المحرم إلا الصيد فإنه لا يحل إلا بعد النفر من منى‌

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيتَ أَحَدٌ مِنَ الْحَجِيجِ لَيَالِيَ مِنًى إِلَّا بِمِنًى.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زُرْتَ الْبَيْتَ فَارْجِعْ إِلَى مِنًى وَ لَا تَبِيتُ‌[2] أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِهَا وَ مَنْ تَعَمَّدَ الْمَبِيتَ عَنْ مِنًى لَيَالِيَ مِنًى فَعَلَيْهِ لِكُلِّ لَيْلَةٍ دَمٌ وَ إِنْ جَهِلَ أَوْ نَسِيَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَصَّرَ الصَّلَاةَ بِمِنًى.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[3] فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْخَرُونَ بِمِنًى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بِآبَائِهِمْ وَ يَذْكُرُونَ أَسْلَافَهُمْ وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الشَّرَفِ فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَذْكُرُوهُ مَكَانَ ذَلِكَ.

و روينا عن أهل البيت ص من الدعاء و ذكر الله عز و جل في أيام التشريق وجوها يطول ذكرها و ليس منها شي‌ء موقت و ما أكثر المرء من ذلك فهو أفضل و يزور البيت كل يوم إن شاء و يطوف تطوعا ما بدا له و يرجع من يومه إلى منى فيبيت بها إلى أن ينفر منها


[1]. و أن لا إلخ‌S ,C و لا تؤخرMost Mss ..

[2]. تبيت‌T و تبت‌F ,D ,C .

[3]. 200، 2.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست