responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 318

وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُقَدِّمَ الْمَرْأَةُ طَوَافَهَا[1] وَ سَعْيَهَا قَبْلَ الْحَجِّ وَ إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ لِلْمُتْعَةِ خَرَجَتْ مَعَ النَّاسِ وَ أَخَّرَتْ طَوَافَهَا إِلَى أَنْ تَطْهُرَ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[2] ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌ قَالَ لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا وَ لَا لِمَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ مُجَاوِراً مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فِي شُهُورِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِهَا إِلَى أَنْ يَحُجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ وَ إِنِ انْصَرَفَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ هِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‌ فَعَلَيْهِ‌ فَمَا اسْتَيْسَرَ[3] مِنَ الْهَدْيِ‌ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى شَاةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ- يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ لَهُ أَنْ يَصُومَ مَتَى شَاءَ إِذَا دَخَلَ فِي الْحَجِّ وَ إِنْ قَدِمَهَا فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ فَحَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ يَصُمْ فِي الْحَجِّ فَلْيَصُمْ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ وَ جَهِلَ‌[4] فَلْيَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ شَاةٍ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ وَ مَنْ وَجَدَ الثَّمَنَ وَ لَمْ يَجِدِ الْغَنَمَ أَوْ لَمْ يَجِدِ الثَّمَنَ حَتَّى كَانَ‌[5] آخِرَ النَّفْرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّوْمُ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُتَمَتِّعِ لَا يَجِدُ هَدْياً أَوْ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَجِدَ هَدْياً أَوْ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ‌[6].

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يَصِلُ الْمُتَمَتِّعُ صَوْمَهُ وَ إِنْ فَرَّقَهُ لِعِلَّةٍ أَوْ لِغَيْرِ عِلَّةٍ أَجْزَأَهُ إِذْ أَتَى بِالْعِدَّةِ عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَمَتَّعَ بِصَبِيٍ‌[7] فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ.

______________________________
(1).marginally .، للحج‌D adds .

(2). 196، 2.

(3). ذكر في مختصر الآثار في قوله (تعالى) فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‌ قال: شاة فما فوقهاD .2 ,291 T gl . يذبحها في أيّام منى و يتصدق بها، و لا يأكل شيئا منها فإن لم يجد ذلك صام، حاشية.

(4). ذلك‌C ,D ,E add .

(5).which is preferable . كان‌S ,E ,C ,T يكون‌D .

(6).

T, C, D, E, S have a shorter, but less exact, from of the riway a:

لا يجد هديا أو يموت قبل أن يصوم، قال: يصوم عنه وليه.

(7). من تمتع بعمرة و معه صبى‌T .C ,D ,E .


[1].marginally .، للحج‌D adds .

[2]. 196، 2.

[3]. ذكر في مختصر الآثار في قوله( تعالى) فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‌ قال: شاة فما فوقهاD .2 ,291 T gl . يذبحها في أيّام منى و يتصدق بها، و لا يأكل شيئا منها فإن لم يجد ذلك صام، حاشية.

[4]. ذلك‌C ,D ,E add .

[5].which is preferable . كان‌S ,E ,C ,T يكون‌D .

[6].

T, C, D, E, S have a shorter, but less exact, from of the riway a:

لا يجد هديا أو يموت قبل أن يصوم، قال: يصوم عنه وليه.

[7]. من تمتع بعمرة و معه صبى‌T .C ,D ,E .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست